حكم التصدق بقيمة العقيقة

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، من سائل، يقول: "ما حكم التصدق بقيمة العقيقة؟".
وأجابت لجنة الفتوى،: "أن الله- عز وجل- شرع العقيقة؛ شكرًا لله- تعالى- على نعمة المولود، ويسن أن تذبح عن الولد شاتان، وعن البنت شاة، وأقل ما يجزئ في العقيقة؛ شاة، قال النبي- ﷺ-: "الغلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، وسنة العقيقة لا تحقق إلا بذبح شاة أو أكثر".
وأضافت اللجنة: "لا تتحقق هذه السنة بالتصدق بقيمتها، فإذا تصدقت بقيمة العقيقة أو اشتريت لحمًا بقيمتها وقمت بإعطائه للفقراء؛ فإنه يحصل لك بذلك ثواب الصدقة ولا يحصل لك ثواب العقيقة".