الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لجنة الفتوى توضح حكم دفع المرأة زكاتها إلى زوجها لينفقها على نفسه

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا يجوز للزوج أن يعطي زوجته من زكاة ماله، لأن نفقتها واجبة عليه، فيما اختلف الفقهاء في حكم دفع المرأة زكاة مالها لزوجها.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «ما حكم دفع المرأة زكاتها إلى زوجها لينفقها على نفسه ؟»، أن حكم دفع المرأة زكاة مالها إلى زوجها لينفقها على نفسه، هي من المسائل الخلافية، التي اختلف فيها الفقهاء على قولين، أولهما أنه لا يجوز، وذلك في مذهب الحنفية ورواية عند المالكية ورواية عند الحنابلة.

وأضافت أن القول الثانى: ذهب الشافعية والمالكية والحنابلة والثوري وأبو يوسف ومحمد بن الحسن واختيار ابن المنذر إلى جواز إخراج الزكاة للزوج، مشيرة إلى أنه للسائل أن يأخذ بأي الرأيين شاء.