قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

لجنة الفتوى توضح حكم دفع المرأة زكاتها إلى زوجها لينفقها على نفسه

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا يجوز للزوج أن يعطي زوجته من زكاة ماله، لأن نفقتها واجبة عليه، فيما اختلف الفقهاء في حكم دفع المرأة زكاة مالها لزوجها.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «ما حكم دفع المرأة زكاتها إلى زوجها لينفقها على نفسه ؟»، أن حكم دفع المرأة زكاة مالها إلى زوجها لينفقها على نفسه، هي من المسائل الخلافية، التي اختلف فيها الفقهاء على قولين، أولهما أنه لا يجوز، وذلك في مذهب الحنفية ورواية عند المالكية ورواية عند الحنابلة.

وأضافت أن القول الثانى: ذهب الشافعية والمالكية والحنابلة والثوري وأبو يوسف ومحمد بن الحسن واختيار ابن المنذر إلى جواز إخراج الزكاة للزوج، مشيرة إلى أنه للسائل أن يأخذ بأي الرأيين شاء.