حكم صلاة المرأة بالنقاب

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة المنقبة إذا أردت ان تغطي وجهها أثناء الصلاة فيجوز ولا حرج فى ذلك.
وأضاف شلبي، فى إجابته على سؤال « هل تصح صلاة المرأة بالنقاب؟»، أنه يجوز صلاة المرأة بالنقاب ولو خلعت النقاب تكون الصلاة صحيحة أيضاً ولا حرج فى ذلك.
وأشار إلى أنها تستر وجهها بخمار أو غيره إذا كان عندها أجنبي ليس محرما لها، تصلي مع ستر الوجه بخمار أو نقاب أو غيرهما، وأما إذا كان ما عندها أحد فالسنة أن تكشف وجهها.