الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لجنة الفتوى توضح حكم من لم تقض ما أفطرت في رمضان الماضي

لم تقض رمضان الفائت
لم تقض رمضان الفائت

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه في حال أفطرت المرأة في رمضان بعذر الحيض، فعليها أن تقضي ما عليها قبل رمضان الذي يليه، أما إذا دخل عليها رمضان الذي يليه ، فلها أن تفدي كل يوم أفطرته بوجبتي إفطار وسحور في حالة واحدة.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «ما حكم من لم تستطع قضاء ما عليها من أيام شهر رمضان بسبب الدورة الشهرية وجاء عليها رمضان الذى يليه ؟»، أن من أفطرت في رمضان بسبب الدورة الشهرية فعليها القضاء عدة الأيام التي أفطرتها ، لأن الحائض يحرم عليها الصوم ولا يصح منها.

واستشهدت بما قد روي أن أم المؤمنين عائشة -رضي الله تعالى عنها- سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ، فقالت : «كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلي الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة»، منوهة بأنه بناء على ذلك فإن لم تقض الأيام التي أفطرتها حتى دخل عليها رمضان آخر فليس عليها إلا القضاء متى كانت مستطيعة على الراجح.

وأضافت أنه إذا عجزت المرأة عن القضاء لمرض مزمن لا يرجى برؤه كان الواجب عليها أن تفدي عن كل يوم أفطرته طعام مسكين مقدار ما تتكلفه وجبتا الإفطار والسحور.