الإفتاء: الاستحمام في نهار رمضان يفسد الصوم في هذه الحالة

قالت دار الإفتاء، إن تبرُّد الصائم بالماء - بأن يغتسلَ أو يَصُبَّ على بدنه الماء اتّقاءً للحرِّ أو العطش - جائزٌ شرعًا ولا يُفسِد الصوم.
واستشهدت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: ««ما حكم التبرُّد بالماء أثناء الصوم؟»، بما روت عَائِشَةُ -رضي الله عنها- أن النَّبِيَّ -صلى الله عليه وآله وسلم-: «كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فِي رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ».
واستدلت أيضًا بحديث البخاريُّ عن أنس بن مالك "رضي الله عنه"، أنه قال: «إِنَّ لِي أَبْزَنًا أَتَقَحَّمُ فِيهِ وَأَنَا صَائِمٌ»، والأبزن: هو حوض الاستحمام.
وطالبت الصائم بأن يحرص على عدم دخول الماء إلى جوفه من الفم أو الأنف، مضيفة: فإذا حصل دخول جزء من الماء في الجسم بواسطة المسامِّ فإنه لا تأثير له؛ لأن المُفطِر إنما هو الداخل من المنافذ المفتوحة حِسًّا للجوف.