الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم إقامة الأرملة في بيت أهل زوجها بعد وفاة الزوج.. فيديو

أرملة تزور زوجها
أرملة تزور زوجها

ورد إلى الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز للأرملة أن تقيم في بيت أهل زوجها بعد وفاة الزوج؟.

وقال العجمي، في رده على السؤال، إنه ينبغي على الأرملة المعتدة من الوفاة أن تمكث في بيت الزوجية الذي مات فيه الزوج أربعة أشهر وعشرا ولا تخرج إلا لحاجة أو ضرورة أو شراء ما يلزمها أو الكشف على مرض وعليها أن تبيت في بيت الزوجية.

وأشار إلى أنه يجوز لها أن تغير مقر السكن إذا كانت هناك ضرورة مانعة للعيش في سكن الزوجية الذي مات فيه الزوج وهذا إذا كانت هناك احتمالية وقوع الضرر من العيش فيه فلها أن تغيره.