قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فتاوى تشغل الأذهان.. الإفتاء توضح حكم الكلام أثناء الطواف في الحج .. وهل زيارة بيت الله الحرام بتأشيرة مزورة حرام .. وخالد الجندي يؤكد: فرض الكفاية أفضل من النفل


أمين الفتوى: القنوت في الفجر سنة
الإفتاء: يُسنُّ الغسل للحاجِّ إذا أراد الوقوف بعرفة

على مدار اليوم، تصدر فتاوى كثيرة شغلت وتشغل الأذهان عند كثير من الناس، ويرصد "صدى البلد"، أبرز أحداث وفتاوى الـ 24 ساعة الماضية.

في هذا السياق قالت لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا حرج في التحدث أثناء الطواف بالكلام المباح الذي يحتاج إليه، أما إذا لم تكن هناك حاجة للكلام فالأولى الصمت؛ لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلاةِ؛ إِلا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلا يَتَكَلَّمَنَّ إِلا بِخَيْرٍ» رواه الترمذي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" وصححه ووافقه الذهبي.

وأضافت خلال إجابتها عن سؤال " ما حكم الكلام أثناء الطواف" عبر الموقع الإلكتروني للدار: قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (8/ 46): [َقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ: يَجُوزُ الْكَلَامُ فِي الطَّوَافِ، وَلَا يَبْطُلُ بِهِ وَلَا يُكْرَهُ، لَكِنَّ الْأَوْلَى تَرْكُهُ؛ إلَّا أَنْ يَكُونَ كَلَامًا فِي خَيْرٍ كَأَمْرٍ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهْيٍ عَنْ مُنْكَرٍ أَوْ تَعْلِيمِ جَاهِلٍ أَوْ جَوَابِ فَتْوَى وَنَحْوِ ذَلِكَ] اهـ.

وقال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن فرض الكفاية مقدم على النفل، حيث إن المرأة التى تقوم بأعمالها المنزلية وتريد أن تقيم الليل وتجلس فى حلقة لحفظ القرآن، يجب عليها أن تقيم فرض الكفاية وهو القيام بأعمالها المنزلية بدلًا من النفل فى حفظها القرآن وقيام الليل.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، يوم الأحد أنه فى حالة وجود صلاة جنازة عقب صلاة الفرد لفرض صلاة الظهر فلابد أن يقدم صلاة الجنازة على ركعتي النافلة بعد صلاة الظهر، حيث إن هذه الفقهية تؤكد أن فرض الكفاية مقدم على النافلة.

ورد سؤال للدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، من سائل يقول "حكم من يذهب لأداء فريضة الحج بموجب تأشيرة حج مزورة وهو على علم بذلك، وكذا الموقف ممن يؤدي الفريضة بتأشيرة مزورة دون أن يكون على علم بذلك.

أجاب واصل في فتوى له، أن تأشيرات الحجِّ من جملة القوانين التنظيمية المباح تشريعها لتحقيق مصلحة الفرد والمجتمع، فيجب الالتزام بها، ويحرم تزويرها، فإن خالف بعضُ الأفراد فأدوا الحج بتأشيرات مُزورة عالمين بذلك فقد ارتكبوا إثمًا عند الله ومخالفةً دُنيويةً تستوجب العقوبة، مع صحة الحج، أما غير العالمين بالتزوير فلا إثم عليهم وحجهم مقبول إن شاء الله.

من ناحية أخرى، قالت لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه يُسنُّ الغسل للحاجِّ إذا أراد الوقوف بعرفة عند الشافعية والحنابلة والمالكية في قول، وذهب الحنفية والمالكية في المعتمد إلى أن الغسل للوقوف بعرفة مستحب.

وأضافت الدار عبر موقعها الالكتروني: ما رُوِي عن علي وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم أنهم كانوا يغتسلون إذا راحوا لعرفة؛ فعَنْ زَاذَانَ، قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ رضي الله عنه عَنْ غُسْلِ يَوْم الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: "تَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَفِي الْعِيدَيْنِ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ" أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" وابن المنذر في "الأوسط"، وعن نافع: "أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل لوقوفه عشية عرفة" أخرجه مالك في "الموطأ"، ولأن الوقوف بعرفة قربة يجتمع لها الخلق في موضع واحد، فشرع لها الغسل كصلاة الجمعة والعيدين.

وقال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الإمام الشافعي يرى أن القنوت في الفجر سنة، ومحله يكون بعد الاعتدال من الركعة الثانية، وغير المذهب الشافعي يرون أنه لا قنوت في الفجر.