حكم من وقف جزءا من ليل عرفة ولم يقف في النهار.. الإفتاء تجيب

قالت دار الإفتاء، إن مَنْ وقف بعرفة جزءًا من الليل قبل فجر يوم النحر -يوم عيد الأضحى- ولم يقف شيئًا من نهار يوم عرفة فحجه صحيح بإجماع الفقهاء، إلا أن بعض المالكية يوجب عليه دمًا إذا لم يكن مراهقًا -وهو من ضاق وقتُه حتى خشي فوات الوقوف بعرفة أو كان ذلك بلا عذر-، ولا شك أن خوف الزحام وما فيه من الخطر من النفس والبدن عذرٌ شرعيٌّ صحيح.
واستدلت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم من وقف بعرفة جزءًا من الليل قبل فجر يوم النحر -يوم عيد الأضحى- ولم يقف شيئًا من نهار يوم عرفة؟» بقول الحافظ ابن عبد البر في كتاب "التمهيد": «وقد أجمع المسلمون أن الوقوف بعرفة ليلًا يجزئ عن الوقوف بالنهار، إلا أن فاعل ذلك عندهم إذا لم يكن مراهقًا ولم يكن له عذر فهو مسيء؛ ومن أهل العلم مَنْ رأى عليه دمًا، ومنهم مَنْ لم يرَ عليه شيئًا».
وعرضت قول الإمام ابن قدامة الحنبلي في كتاب "المغني" (3/ 432): «ومن لم يدرك جزءًا من النهار ولا جاء عرفة حتى غابت الشمس فوقف ليلًا، فلا شيء عليه وحجه تام، لا نعلم مخالفًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحجَّ»، ولأنه لم يدرك جزءًا من النهار، فأشْبَهَ مَن مَنْزِلُه دون الميقات إذا أحرم منه»ـ.