الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان .. الإفتاء تحرم بيع السجائر والتدخين بكل أنواعه وتكشف حكم الدين في المايوه الشرعي وتنصح بـ3 أمور تساعد على الخشوع في الصلاة

حكم الدين في المايوه
حكم الدين في المايوه الشرعي

فتاوى تشغل الأذهان
الإفتاء تحرم بيع السجائر والتدخين بكل أنواعه
الميت يباهي الأموات بصدقة ابنه ودعائه له
تعرف على عادة سيئة يبغضها الله في نومك
3 أمور تساعد على الخشوع في الصلاة
حكم دار الإفتاء في المايوه الشرعي


تشغل فتاوى كثيرة أذهان المؤمنين الذين تتبادر إلى نفوسهم أسئلة تتعلق بأمور الدين حتى تشفى صدورهم وتطمئن، ويستعرض "صدى البلد"، أبرز الأحداث والفتاوى خلال الـ 24 ساعة الماضية.

قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن بيع السجائر وتقديم الدخان للزبائن لا يجوز، مشيرًا إلى أن في المسألة تفصيل وخلاف .

وأضاف وسام في فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الإسلام حرم على الإنسان كلَّ ما يَضر بالبَدَن حِسِيا أو مَعنَوِيا.

وقال ربنا تبارك وتعالى:﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: 157]،مشيرًا إلى أن الطيبات كل ما عاد على الإنسان بالنفع الحسي أو المعنوي أو لم يضره، والخبائث كل ما ضرَّ الإنسان حسيًّا أو معنويًّا.

وتابع أن : الله تعالى قال: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، وقد روِي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «لا ضرر ولا ضرار» رواه أحمد في مسنده وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لافتًا إلى أن الدراسات الطبية أثبتت أن التدخين بكل أنواعه مضرٌّ بصحة وبدن الإنسان، فيكون محرمًا.

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الميت يباهي الأموات بدعوات ابنه له وصدقته عنه بعد وفاته ويفتخر به في عالم البرزخ قائلًا:"انظروا إلى ابني وما وهبني من ثواب عمل صالح، وما وصل إليَ من دعاء".

وأضاف وسام، ردًا على سؤال: هل يصل الميت دعوات ابنه له والصدقة عنه ؟ أن الله تعالى يوكل ملكًا بهذا الثواب أو الدعاء يوصله للميت ويقول له: هذه هدية فلان لك، مستشهدًا بقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: إِذَا مَاتَ ابنُ آدم انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أو عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وأشار إلى أن الميت ينتفع بأعمال البر الصادرة عن غيره إذا وهب فاعلها الثواب له، ومنها الدعاء والاستغفار له، وهذا مجمع عليه لقول الله تعالى: «وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ» (سورة الحشر: 10)، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ».

وتابع: وإخراج الصدقة عن الميت تنفعه ويصل ثوابها إليه بإجماع المسلمين، لما روى مسلم (1630) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالا وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ»، وروى مسلم أيضًا (1004) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَنَّ رَجُلا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا (أي: ماتت فجأة)، وَإِنِّي أَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَلِي أَجْرٌ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ»

واستطرد: والصوم عن الميت ينفعه ويصل ثوابه إليه، لما روي عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى»

وأكمل: والحج عن الميت ويصل ثوابه إليه لما رواه البخاري عن ابن عباس: «جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ قَالَ: نَعَمْ»

واختتم أمين الفتوى: خامسًا قراءة القرآن وجعل ثواب القراءة للميت جائز شرعًا، ويصل الثواب للميت وينتفع به.

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن النوم على البطن لغير عذر يعد مكروهًا وليس حرامًا، مستشهدًا بما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إِنَّ هَذِهِ ضِجْعَةٌ يُبْغِضُهَا اللهُ).

وأضاف وسام ردًا على سؤال: هل النوم على البطن حرام ؟ أن النهي عن النوم على البطن في الشرع، يستثنى منه المريض أو نحوه، بحيث لا يعد مكروهًا في حقه.

وأوضح أمين لجنة الفتوى نهى رسول الله عن النوم على البطن؛ لأنه يضر بالجسد، قال طخفة بن قيس الغفاري: فبينما أنا مضطجع من السحر على بطني إذا رجل يحركني برجله، فقال: "إن هذه ضجعة يبغضها الله - عز وجل " ، فنظرت فإذا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رواه أبو داود، ، لافتًا إلى قَول النَّبِىُّ صلى الله عليه وآله وسلم: "إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ" رواه البخاري.

فيما قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك ثلاثة أمور تساعد على الخشوع في الصلاة، وهي أولًا: عدم الالتفات يمينًا أو يسارًا، وثانيًا: عدم الحركة الكثيرة، وثالثًا: النظر موضع السجود.

وأضاف «شلبي» في إجابته عن سؤال: «ما كيفية الخشوع في الصلاة» أن شرود الذهن في الصلاة قلّما يسلم منه أحد، وذلك نتيجة لانشغال القلب في أمور الدنيا من مال وأهل ومشكلات وغيرها، لذا على المسلم أن يحرص على تصفية قلبه من عوالق تلك الأمور قبل الشروع بتكبيرة الإحرام، فيكون حاضر القلب في صلاته من التكبير إلى التسليم، بحيث لا يفكر في غير صلاته،.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الخشوع في الصلاة يأتي عن طريق مجاهدة النفس في ذلك - ولو طال الأمد - حتى يصلي صلاة تامة كاملة.

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن كل ما تلبسه المرآة ويستر جسدها بحيث لا يظهر أو يجسد شيئًا مما أمر الله ونبيه بستره كأن يكون رقيقًا يشف ما تحته، أو ضيقًا يصف الجسم ، فهو زي شرعي لا بأس به.

وأضاف وسام في فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن العورة التي يجب على المرأة سترها في الصلاة وخارجها جميع بدنها عدا وجهها وكفيها وقدميها.

وأشار الى أنه إذا كان المايوه ساترًا للعورة وليس رقيقًا يشف ما تحته أو ضيقًا يصف الجسم فيكون جائزًا، أما إذا كان ضيقًا أو يكشف العورة أو رقيقًا يشف ما تحته فيكون غير جائز شرعًا ارتداؤه.