ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل لابد من إخراج زكاة المال أو الذهب لابد أن تكون ذهب فقط أم مال فقط شرط أن يبلغ النصاب، أم يجوز أن يكون قيمة النصاب مجموعة بين الذهب والمال؟.
وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الحلي التي تتزين به النساء والبنات لا زكاة عليه وهو ما عليه الفتوى بدار الإفتاء، اما الذهب لو كان على شكل سبائك ذهبية للإدخار فهو بذلك عليه زكاة.
وتابع: لو كان الرجل يمكل مالا إضافة إلى السبائك الذهبية ففي هذه الحالة يجوز أن نجمع الإثنين مع بعضهما حتى يبلغا نصاب الزكاة في الذهب وهو مقدار 85 جرام ذهب عيار 21 ويساوي حاليا حوالي 53 ألف جنيه يقل أو يزيد عن ذلك.
أما في حالة جمع المال والذهب مع بعضهما وفي النهاية لم يصل المبلغ إلى النصاب وهو مقدار 85 جرام ذهب فلا زكاة عليه.