هل يجوز صيام الثلاثة أيام كفارة اليمين متفرقة ؟ .. أمين لجنة الفتوى يجيب

قال الشيخ عمرو الورداني، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا حنث -تراجع- المرء في يمينه لزمته كفارة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فليصم ثلاثة أيام.
وأضاف الورداني، خلال فتوى مسجلة له، فى إجابته عن سؤال مضمونه ( هل يجب تتابع الصوم في كفارة اليمين؟)، أنه لا يشترط فى هذه أن تكون متتالية ولكنه يصوم 3 أيام ولا يشترط فيها التتالى.
وقد استشهدت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال «هل يجوز صيام الثلاثة أيام كفارة اليمين متفرقة؟» بقول الله تعالى: «لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ».
وأفادت بأنه لا يجزئ للحانث الصيام إلا إذا كان عاجزًا عن الإطعام، وإذا توجب الصيام كان له أن يصوم الأيام الثلاث متفرقات، ولا يشترط التتابع.