الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإحداد على الميت ومدته على الزوج وغيره ..الإفتاء توضح

لإحداد على الميت
لإحداد على الميت ومدته على الزوج وغيره ..الإفتاء توضح

ذكرت دار الإفتاء أن الإحداد الشرعي يقصد به ترك لبس ما فيه زينة من الثياب وترك الكحل والطيب والحلي وما أشبه ذلك، مؤكدةً أن يكون لمدة ثلاثة أيام بلياليها من الوفاة على من مات من الأقارب، ويحرم الزيادة على ذلك ما لم يكن الميت زوجًا.

إحداد زوجة الميت
وأوضحت في فتوى لها أن زوجة الميت تحدُّ عليه أربعة أشهر وعشرة أيام وجوبًا؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» متفق عليه.

«شخص واحد» أمر الرسول بالحداد عليه أكثر من 3 أيام
نهى الرسول -صلى الله عليه وسلم- المرأة المسلمة أن تحد على أحد أكثر من 3 أيام، إلا الزوج فإنها تحده 4 أشهر و10 أيام، مدة العدة التي ذكرها الله عز وجل في قوله سبحانه: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ»
فعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أنْ تُحِدَّ على مَيِّتٍ فَوقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، إلا علَى زَوْجٍ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرًا».

المعنى العام
يوضح الحديث أن المرأة في الجاهلية كانت إذا توفي زوجها لبست شر ثيابها ودخلت بيتًا صغيرًا حقيرًا ولم تغتسل ولم تمس ماء ولم تقلم ظفرا ولم تخرج منه إلا بعد حول فتخرج بعد الحول بأقبح منظر وجاء الإسلام بالعدة والحداد، لكنه أباحه لغير زوج ثلاثة أيام وللزوج مدة العدة أربعة أشهر وعشرة أيام لغير الحامل وللحامل حتى تضع حملها وخفف من مظاهر الإحداد فطلب النظافة وأباح الخروج للحاجة.

ويؤكد أن إحداد الزوجة على زوجها رمز للوفاء من ناحية وإبعاد لها من دواعي الزواج بآخر مدة العدة من ناحية أخرى وتنفيس لأعماق حزنها ورفع الكبت عن مشاعرها ومسايرة لطبيعة الحزن في النفس البشرية من انصرافها عن المباهج والزينة وقت المصائب من ناحية ثالثة، ولما كانت طبيعة المرأة المبالغة في هذه المظاهر وضع الشارع الحدود والضوابط فلا يحل لها الإحداد على غير زوج مهما كان عزيزا أكثر من ثلاثة أيام أما الزوج فيجب عليها الإحداد من أجله مدة العدة التي قررها الشرع الحكيم.
فقه الحديث
المقصود من الإحداد شرعا امتناع المرأة المتوفى عنها من الزينة كلها في اللباس والطيب ونحوهما من الكحل والمساحيق وتلوين الأظافر والأصباغ وغير ذلك مما يتعارف على أنه تتزين به المرأة.

ويؤخذ من الحديث
مشروعية الإحداد للمرأة على غير الزوج ثلاثة أيام قال الحافظ ابن حجر وليس ذلك واجبا لاتفاقهم على أن الزوج لو طالبها بالجماع لم يحل لها منعه في تلك الحال، قالوا: ويحل لها الإحداد ثلاثة أيام على أي ميت غير الزوج سواء أكان قريبا أو أجنبيا والإحداد على غير الزوج ليس واجبا باتفاق وحمل الحل هنا على المشروع المباح من أدلة أخرى.

واستدل بالحديث على مشروعية الإحداد لوفاة زوج أربعة أشهر وعشرا سواء كانت الزوجة مدخولا بها أم غير مدخول بها واتفق العلماء على حمل حل الإحداد للزوجة لزوجها على الوجوب قال القاضي عياض: واستفيد الوجوب في المتوفى عنها من اتفاق العلماء على حمل الحديث على ذلك مع أنه ليس في لفظه ما يدل على الوجوب ولكن اتفقوا على حمله على الوجوب لحديث أم عطية في الكحل والطيب واللباس ومنعها منه
قال العلماء والحكمة في وجوب الإحداد في عدة الوفاة دون الطلاق أن الزينة والطيب يدعوان إلى النكاح ويوقعان فيه فنهيت عنه ليكون الامتناع من ذلك زاجرا عن النكاح لكون الزوج ميتا لا يمنع معتدته من النكاح ولا يراعيه ناكحها ولا يخاف منه بخلاف المطلق الحي فإنه يستغنى بوجوده عن زاجر آخر قاله النووي والحق أن الزوج المطلق لا يستحق في الغالب أن تبدي زوجته الأسف والحزن على فراقه بأي مظهر من مظاهر الإحداد وإن منعت من الزواج بغيره مدة العدة استبراء للرحم.

واستدل أبو حنيفة وبعض المالكية بقوله "تؤمن بالله واليوم الآخر" على أنه لا يجب على الزوجة الكتابية الإحداد بل يختص الإحداد بالمسلمة وأجاب الجمهور بأن هذا قيد للإثارة والالتزام وبأن المؤمن هو الذي ينتفع بخطاب الشرع وينقاد له.

وحرمة الإحداد فوق المدة المسموح بها لزوج أو لغيره، واستدل بعضهم من إطلاق الإحداد على الزوج أربعة أشهر وعشرا على أن الحامل لا يلزمها الإحداد بعد هذه المدة وإن لم تضع حملها والجمهور على أنه يلزمها الإحداد في جميع العدة حتى تضع سواء قصرت المدة أم طالت فإذا وضعت فلا إحداد عليها ولو كان الوضع بعد ساعة من وفاة الزوج وأجابوا بأن هذا التحديد خرج مخرج غالب المعتدات وأن المقصود به المعتدة بالأشهر. «شرح الترميزي»..