أخي متزوج وذهب لخطبة أخرى وتركها هل هناك وزر عليه .. فيديو

ورد سؤال للدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائلة تقول: «أخي متزوج ولكن لا يحب زوجته وذهب لخطبة فتاة أخرى وفي نفس اليوم تركها هل هناك وزر عليه وهل يجوز أن نطالب بنصف الذهب».
أجاب أمين الفتوى، خلال لقائه على فضائية "أزهري" أن الخطوبة ليست زواجا، إنما هي تعارف، موضحًا أنها مرحلة كل شخص يعرف فيها الآخر، موضحا ان الخطوبة لا يترتب عليها شيء فما يتعلق بالأمور الشرعية.
وأكد أنه مادام لم يكتب كتابه عليها ولم تصبح زوجته، الشبكة ملك الزوج، والأمر في هذه المسألة في النهاية يكون بالتراضي.
هل للخاطب أن يسترد الشبكة عند فسخ الخطبة؟
كان الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، ذكر أن الشبكة التي يقدمها الخاطب لمخطوبته، تعد جزءًا من المهر الذي أوجبته الشريعة الإسلامية كحق للفتاة المخطوبة في قوله تعالى: {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا}. (النساء: 4).
وأضاف «عبدالسميع» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، ردًا على سؤال: هل للخاطب أن يسترد الشبكة عند فسخ الخطبة؟ أن مهر المرأة تدخل فيه أشياء أخرى كقائمة العفش ومقدم الصداق فضلًا عن مؤخر الصداق.
وأوضح أن المهر تستحقه المرأة كاملًا إذا دخل الزوج بها كما في الآية الكريمة، لافتًا إلى أنه في حالة كتب الرجل الكتاب ولم يدخل بها، فإنه يوجب عليه دفع نصف المهر المتفق عليه كما في قوله تعالى: "وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ" (البقرة: 237).
وأشار إلى أنه في حالة عدم الدخول بالمرأة أو كتب الكتاب، فإن ذلك لا يوجب على الرجل شيئًا، وعليه تكون الشبكة من حق الخاطب ما لم يكن قد كتب الكتاب ودخل بها.