الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مفاجأة.. قانون الأزهر أباح للمرأة الخروج دون إذن | تفاصيل المادة 46

قانون الأحوال الشخصية
قانون الأحوال الشخصية خروج المراة دون إذن زوجها

حسم الأزهر الشريف في قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي قدمه لمجلس النواب، آثار الزواج وأحكامه.

ونصت المادة رقم «٢٠»: أن الزواج الصحيح تترتب عليه منذ انعقاده آثاره المقررة شرعا، أما المادة رقم «٢١»: فيترتب على الدخول بالزوجة فى الزواج الفاسد - وهو كل ما ليس صحيحًا - ما يترتب على الزواج الصحيح من:- استحقاق كامل المهر. - ثبوت النسب.- وجوب العدة.- حرمة المصاهرة.

وأكدت المادة رقم «٢٢»: أنه يجب المهر للزوجة بمجرد انعقاد العقد الصحيح ويستحق كاملًا بالدخول أو الخلوة الشرعية أو الوفاة ويستحق نصفه إذا وقع طلاق قبل الدخول، وقالت المادة رقم «٢٣»: إنه يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كله أو بعضه، وعند عدم النص يُتبع عُرف أهل البلد.

ونبهت المادة رقم «٢٤»: على أنه إذا أُطلق التأجيل فى المهر انصرف إلى وقت البينونة أو الوفاة، أما المادة رقم «٢٥»: فذكرت أنه يجوز للزوجة البالغة العاقلة أن تُسقط كل المهر أو بعضه، أم المادة رقم «٢٦»: فرأت أت المهر ملك خالص للزوجة، تقبضه بنفسها، أو من تُفوضه فى ذلك.

ورأت المادة رقم «٢٧» أنه: أ- يجب للزوجة بالطلاق قبل الدخول أو الخلوة الشرعية نصف مهرها المُسمى فى العقد، فإن لم يسم مهرًا، وجب لها متعة لا تقل عن نصف مهر المثل،ب- إذا كانت الزوجة قد وهبت للزوج نصف مهرها أو أكثر، ولو بعد القبض، لا يرجع الزوج عليها بشىء فى الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الشرعية، فإن كان ما وهبته أقل من النصف رجع عليها بما يُكمل النصف.

وذكرت المادة رقم «٢٨»: أنه إذا تزوج الرجل فى مرض موته بأكثر من مهر المثل يجرى على الزيادة حكم الوصية، أما المادة رقم «٢٩» فأوضحت: أ - إذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر، فالبيِّنة على الزوجة، فإن عجَزَت كان القولُ للزوج بيمينه، إلا إذا ادعى أقل من مهر مثلها، فيحكم بمهر المثل، ب- يسرى الحكم الوارد فى الفقرة السابقة عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر، أو بين ورثتهما.

وألمحت المادة رقم «٣٠» إلى أنه: إذا اشتملت وثيقة الزواج على ذكر المهر أصلًا أو مقدارًا كان المعوَّل عليه ما دوّن بها فى جميع حالات الاختلاف المشار إليها فى المادة السابقة، وكذلك فى حالة الاختلاف بين مهر السر والعلانية.

بينت المادة رقم «٣١» أن: أ- الجهاز هو كل ما اتفق الزوجان عليه، أو جرى العرفُ على إعداده بمناسبة الزواج، وللزوجة الاشتراك فى تجهيز بيت الزوجية، بما يصلُح لانتفاع الزوجين به فى حياتهما الزوجية، ب - والجهاز ملك خالص للزوجة.

ولفتت المادة رقم «٣٢» إلى أنه: للزوجين أن ينتفعا بالجهاز فى حاجات حياتهما، وفقا للعرف، مادامت الزوجية قائمة، ورأت المادة رقم «٣٣» أن: نفقة الزوجة هى: الغذاء، والكسوة، والمسكن، ونفقات العلاج، وغير ذلك مما يقضى به الشرع أو العرف.

ونبهت المادة رقم «٣٤» على أنه: تجب النفقة للزوجة على زوجها من وقت الدخول، ولو كنت غنية، أو مختلفة معه فى الدين، وقالت المادة رقم «٣٥» إن: مرض الزوجة لا يُسقط النفقة.

وتابعت المادة رقم «٣٦»: أنه لا تجبُ النفقة للزوجة إذا امتنعت - بدون حق - عما يجب عليها شرعًا نحو زوجها، وذلك دون إخلال بحكم المادة السابقة، ونوهت المادة رقم «٣٧» بأنه: إذا أعسر الزوج وطلبت زوجته التفريق لتضررها من ذلك، وفرَّق القاضى بينهما، فلا تستحق نفقة.

وأشارت المادة رقم «٣٨» إلى أنه: تُقدَّر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت فرضها يسرًا أو عسرًا، أيا كانت حال الزوجة يسرًا أو عسرًا، على ألا تقل النفقة فى حال العسر عن حد الكفاية، وللقاضى أن يرجع إلى رأى الخبراء بالطريقة التى يراها.

وألمحت المادة رقم «٣٩» إلى أنه: أ- تجوز زيادة النفقة ونقصُها بتبدل حال الزوج، أو أسعار البلد، ب - ومن التبدل ظهور ما لم يكن ظاهرًا من حال الزوج عند تقدير النفقة بالقضاء أو التراضى.

واعتبرت المادة رقم «٤٠»: نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق الواجب دينًا على الزوج بلا توقف على القضاء أو التراضى. ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء الموثقين. ولا تُسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية تزيد على سنة ميلادية سابقة على تاريخ رفع الدعوى، ما لم تكن مُقدرة بالتراضى، ويثبت التراضى بإقرار الزوج أو التوثيق أو الكتابة المُشهد عليها.

وأفادت المادة رقم «٤١» بأنه: أ- إذا تعذَّر على الزوجة الحصول على نفقتها من الزوج بسبب الإعسار أو غيره، وكان لها مال يمكن النفقة منه، قدَّر لها القاضى نفقة الكفاية، وأذن لها بأن تُنفق على نفسها، ويكون مجموع ما تنفقه دينًا على الزوج. ب- فإن لم يكن لها مال، وجب على من تجبُ نفقتها عليه عند عدم الزواج إعطاؤها نفقة الكفاية المقدرة ويكون لها حق الرجوع على الزوج.

ج - فرضُ النفقة للزوجة بالقضاء أو بالتراضى يبيح لها حق الاقتراض ممن تشاء عند الحاجة، ويكون للمقرض حق الرجوع على الزوج.

ولفتت المادة رقم «٤٢» إلى أنه: تُقدم نفقة الزوجة على غيرها من الديون، إذا لم يتسع مال الزوج لأكثر من نفقتها، أما المادة رقم «٤٣» فتقول: يَفرض القاضى للزوجة فى حال استحقاق النفقة وتوافر شروطها نفقة مؤقتة، خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى، ويكون الحكمُ واجب النفاذ فورًا إلى أن يحكم لها بالنفقة الدائمة. وللزوج بعد صدور الحكم النهائى بالنفقة أن يُسقط قدر ما أداه من النفقة المؤقتة مما حُكم به عليه من نفقة دائمة.

وواصلت المادة رقم «٤٤»: إذا طلبت الزوجة احتساب دين نفقتها من دين عليها لزوجها، أُجيبت إلى طلبها، ولو لم يرض الزوج بذلك، أما إذا طلب الزوج زوجته باحتساب دين نفقتها من دين له عليها فلا يُجاب إلى طلبه.

وأكملت المادة رقم «٤٥»: أ- تصحُ الكفالة بالنفقة الماضية للزوجة. ب - وتصحُّ الكفالة كذلك بالنفقة الحاضرة والمستقبلة، سواء فُرضت بالتقاضى أو بالتراضى، أو لم تُفرض بعد.

واستطردت: المادة رقم «٤٦»: للزوجة أن تخرج من البيت فى الأحوال التى يُباح لها الخروج فيها شرعًا أو عُرفا، ولو لم يأذن الزوج، من غير تعسف منها فى استعمال الحق.

وأردفت المادة رقم «٤٧»: أ - لا تُسمع عند الإنكار دعوى إثبات الزوجية والإقرار بها، والدعاوى الناشئة عن عقد الزواج، ما لم يكن الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تُقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتًا بأية كتابة. ب- ولا تُسمع دعوى الزوجية إذا كانت سن كل من الزوج أو الزوجة تقل عن ثمانى عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى، مع مراعاة أحكام المادة «١٥» من هذا القانون.