قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حكم ما أُخذ بسيف الحياء؟.. الإفتاء: لا يتملكه الآخذ.. ويجب رده

حكم ما أخذ بسيف الحياء
حكم ما أخذ بسيف الحياء

قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن ما أخذ بسيف الحياء حرام شرعًا، لكونه أُخذ تحت سيف إكراه معنوي.

وأضاف «ممدوح» في إجابته عن سؤال: «إن أحد الأشخاص أخذ مني شيئًا ثمينًا بسيف الحياء، هل يأثم على ما فعل؟، أن مال المسلم مصان، ولا يحل شيء منه إلا بطيب نفس من صاحبه، فقد أخرج أحمد في المسند مرفوعًا: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مسلمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ».

وأكد أمين لجنة الفتوى، أن ما أخذه الشخص من غيره على سبيل الحياء، دون رضًا منه: فلا يحل له.

حكم من اقترض مالا ويرفض سداده
قالت متصلة تدعى «أم محمد»، إن زوجها مر بحالة مادية متأزمة فطلب منها مساعدة والدتها في المصاريف مع تعهده برد كل الأموال المصروفة بعد تحسن حالته المادية، وبعد فترة أنكر وقال: «لو معاها ورق تثبت!»، مضيفة أن والدتها ترفض سماح زوجها في الدنيا والآخرة، متسائلة: «هل هذا دين عليه؟».

من جانبها علقت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، خلال تقديمها برنامج «قلوب عامرة»، أن هذا دين وسيسُأل عليه يوم القيامة وفي حالة عدم تسديد هذا الدين سيثبت عليه، فقد كتبته الملائكة أنه استباح المال وهو في نيته عدم السداد.

وأضافت أن الإنسان الذي يأخذ وفي نيته الأداء أدى الله عليه ويعينه الله على السداد، لكن الإنسان الذي أراد أكل مال الناس بالباطل سيُهلِك نفسه.

وتابعت: «عليكِ بنصحة من وقت لآخر وتذكيره بأنه قال قول ولم يفِ به، فالوالدة أو الوالد غير مجبرين على مساعدته ونفقة الزوجة والأولاد على الزوج، ولكل إنسان يحتاج للمساعده من غيره لابد أن يعي أنه لا يطيب للإنسان ذلك المال إلا إذا رضى صاحب المال عن إعطاء ذلك المال على جهة تطيب نفس منه».

واستطردت: «كما علّمنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روي عَنْ حَنِيفَةَ الرَّقَاشِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ». أخرجه البيهقي فى شعب الإيمان (4/387، رقم 5492). وأخرجه أيضًا: في السنن الكبرى (6/100، رقم 11325).