الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خلى بالكو.. تعرف على التصالح في جنحة تبديد منقولات الزوجية وطرقه

صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية

يجوز للزوجه (المدعية بالحق المدني) التصالح او التنازل عن الدعوي المدنية، ويقرر المحامي الحاضر عنها أو هي بشخصها انها تصالحت وعادت إلي منزل الزوجية، علي ذات القائمة وذات المنقولات، ففي هذه الحالة يحق لها في حالة حدوث نزاع بينها وبين زوجها مره اخري، ان تقوم برفع جنحة جديده بنفس القائمة التي تصالحت عنها ، وقررت انها عادت علي ذات المنقولات بعد التقدم بطلب لسحب المستندات وهي قائمة أعيان الجهاز.

وفي هذه الحالة ننصح الزوج بعدم التوقيع علي قائمة اعيان جديده وأن القائمة المرفوع عنها الجنحة تصالحت عنها، ولكن علي ذات المنقولات وذات القائمة فتظل سارية المفعول حتي رفعها مره اخري، حسبما قال تامر الباشا المحامى والخبير القانونى.

وأضاف الباشا ، أن الزوجة (المدعية بالحق المدني ) لو تصالحت وتنازلت عن الدعوي المدنية، دون ان تقرر بمحضر الجلسة امام المحكمة سواء هي أو المحامي الحاضر عنها انها عادت الي منزل الزوجية علي ذات المنقولات ، ففي هذه الحالة تنقضي الدعوي بالتصالح ولاتوجد اي حقوق اخري علي الزوج، وتكون بذلك استلمت قائمه اعيان جهازها ، وقبل التصالح تشترط الزوجة التوقيع علي قائمه اخري تضمن حقوقها من منقولات وذهب وخلافه اذا حدث خلاف او نزاع اخر بينها وبين زوجها ويحق لها رفعها في حاله حدوث ذلك.

وأكد الخبير القانونى انه في حالة التصالح عن قائمة اعيان الجهاز المرفوع عنها الجنحة دون ان تقرر انها عادت الي منزل الزوجية علي ذات القائمة او ذات المنقولات، ففي هذه الحالة تنقضي الجنحة بالتصالح كما قلنا ولا يجوز لها سحب المستندات وهي قائمة اعيان الجهاز ورفع جنحه اخري وذلك" لسابقه الفصل فيها ".

وأستطر الباشا انه لو ان الزوجة تصالحت و قررت في محضر الجلسة انها عادت الي منزل الزوجية علي ذات المنقولات وقام الزوج دون ان يدري بالتوقيع علي قائمة جديدة فعلية التوجة الي قسم الشرطة وإثبات حاله أنه قام بتحرير قائمة اعيان جديدة لزوجتة بعد ان تصالحت عن الجنحة، ولكنها قررت انها عادت علي ذات المنقولات فأصبحت القائمة الاولي المرفوع عنها الجنحة سارية المفعول بالاضافة الي القائمة الجديدة التي قام بتوقيعها وعليه ذكر رقم الجنحة التي رفعتها زوجته عليه.

وأنهى الباشا قائلا: اذا قامت الزوجة برفع جنحة مباشرة علي زوجها عن واقعة تبديد اعيان جهاز وقررت في المحكمة بالتصالح والتنازل عن الدعوي المدنية، وانها عادت الي منزل الزوجية علي ذات القائمة وذات المنقولات فيجب علي الزوج عدم التوقيع علي قائمة أعيان جهاز جديدة لان القائمة الاولي المرفوع عنها الجنحة سارية المفعول ويعتد بها قانونا، ولكن لو لم تقرر الزوجة ذلك فمن الممكن للزوج التوقيع علي قائمة جديده لان الاولي تنتهي وتنقضي بالتصالح ولا يجوز رفعها مرة أخري.