الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أم تمنع ابنها من الزواج بحبيبته من أجل أخرى.. دار الإفتاء ترد

أم تمنع ابنها من
أم تمنع ابنها من الزواج بحبيبته من أجل أخرى

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع « يوتيوب» يقول صاحبه: « ما حكم الشرع إذا أجبرت الأم ابنها على ترك من يحب دون أي سبب وتريد تزويجه بأخرى ترى أنها الأفضل، كما تطلب من ابنها أن يحلف على المصحف أن يترك البنت التي يحبها ليتزوج الأخرى وإلا تقاطعه؟».

وأجابه الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية قائلاً: " هذا مشكلة أسرية، وهذا النوع من المشاكل يحتاج دائماً مزيد من سعة صدرٍ من الأب والأم وتفهم للواقع؛ فمعالجة الأمور تختلف باختلاف الزمان والأجيال ".

وأوضح « عاشور» خلال إجابته عن السؤال، أن الأب والأم ليس عليهم إلا الاستشارة الخالصة لله فى زواج أبنائهم حباً فيهم؛ فلا ينبغي لهم أن يكونوا عقبة فى وجه أبنائهم وبناتهم بل يستمعوا لهم ويتأكدوا أن نصيحتهم الخالصة تصل إليهم لأنها من قلب محب لهم .

وأضاف مستشار المفتي أنه لا يوجد إنسان كامل سواء ولد أو بنت؛ بل لكلاً مميزات وعيوب تختلف برؤيتهم للذي يودون الزواج منه وبالعكس، مستنداً في ذلك إلى حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم- « لا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ»،أي: لا يبغض، رواه مسلم. 

ونصح مستشار المفتي الشاب أو الفتاة الذين يتعرضون لهذا الموقف أن يسترضوا والديهم؛ فكل زيجة ليس فيها رضى الأب أو الأم قد لا تستمر، حيث أنهم إذا تعرضوا لمشاكل في حياتهم ينقلبوا ضدهم لا معهم».

واختتم " كما أن الجلوس مع الأب أو الأم ومحاولة التفاهم معهم ومناقشة أسباب الرفض يفيد فى هذا الأمر كثيراً؛ فمناقشة المشاكل الأسرية يحتاج إلى الحكمة والوئام وحسن استماع كلا إلى الآخر وعدم دفعه على شيء أو منعه عنه طبقاً للهوى".

-حكم إجبار البنت على الزواج بمن لا ترغب فيه
ذكر مجمع البحوث الإسلامية أن استبداد الولي باختيار الزوج وانفراده بالعقد هو جناية على المرأة واستهانة بعواطفها وأحاسيسها، مشيرًا إلى أنه لا يجوز إكراه المرأة على الزواج ممن لا ترغب في الزواج منه، وإذا أكرهها على النكاح فلا يصح هذا النكاح، وقد رده النبي صلى الله عليه وسلم.

وأضاف المجمع في فتوى له أن دليل زواج البنت برضاها واختيارها: ما رواه الإمام مسلم: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن " قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال "أن تسكت " وفي رواية "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها".

وتابع: أن الحارث ذكر في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لرجل زوج بنته دون أن يستشيرها "أشيروا على النساء في أنفسهن "، لافتًا إلى وجوب احترام رأي المرأة عند الزواج، ولابد من موافقتها عليه إما بالقول من الثيب وإما بالسكوت من البكر.

وأردف: مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الأمر إلى من زوجت بغير رضاها، إن شاءت أمضت وإن شاءت رفضت، مشيرًا إلى ما رواه البخاري أن خنساء بنت خدام زوجها أبوها وهي كارهة- وكانت ثيبا - فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها.

واستطرد: "في السنن أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهى كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل لها الخيار في إمضاء هذا الزواج وفي فسخه".

وأشار إلى ما رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، أن رجلًا زوج بنته بغير استشارتها، فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أبى زوجنى من ابن أخيه ليرفع بى خسيسته. فجعل الأمر إليها، فلما رأت ذلك قالت: أجزت ما صنع أبى، ولكنى أردت أن أعلم النساء أنه ليس للآباء من الأمر شيء.

-حكم من يمتلك القدرة والاستطاعة على الزواج ولا يتزوج
ما حكم الشرع فيمن يمتلك القدرة والاستطاعة على الزواج ولا يتزوج ؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور عويضة عثمان، مدير إدارة الفتاوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه برنامج "بين السائل والفقيه" المذاع عبر موجات إذاعة القرآن الكريم.

وقال عثمان : إن النكاح تعتريه الأحكام التكليفية، فقد يكون حرامًا وقد يكون واجبًا، فيكون محرمًا إذا علم الزوج أنه إذا تزوج لن يستطيع أن يقوم بوظيفته كزوج؛ كالإنفاق وتحمل المسئولية، هنا يحرم عليه أن يتزوج لأنه سيظلم الزوجة.

وأشار الى أن الزواج قد يكون واجبًا لمن خالط الفتن، وربما يقع في الحرام، وفيما يتعلق بمن يمتلك القدرة على الزواج ولا يتزوج لأنه قد يكون يبحث عن الزوجة بطريقة معينة، فيجب أن يحافظ على نفسه من فعل الحرام، ولا يحرم عليه تأخير الزواج ما لم يرتكب المحرمات حتى يجد ما يرضي نفسه.

وتابع: أنه يجب على الشاب أن لا يبحث عن الجمال فقط بل يبحث عن الدين والخلق، كما أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال:"فاظفر بذات الدين تربت يداك".

-هل يجوز تأخير عقد الزواج عن الخطبة مدة طويلة ؟
قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن مسألة طول الوقت أو قصره في فترة الخطبة قبل الزواج تعود في الأصل إلى الاتفاق بين الطرفين والعرف والعادة ومدى استعداد كل من الخاطب والمخطوبة لإتمام النكاح.

وأوضح وسام في فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها على فيسبوك، ردًا على سؤال: هل يجوز تأخير العقد عن الخطبة مدة طويلة؟ أن لا حرج في تأجيل العقد وإن طالت مدة الخطبة؛ مشيرًا إلى أنه لم يرد في الشرع تقدير المدة التي تكون بين الخطبة والعقد.

وأضاف أنه قد يخطب الرجل ويعقد ويدخل بزوجته في ساعة، وقد يتم ذلك في شهر أو سنة أو أكثر، مشيرًا إلى أن الذي يُنصح به أن لا تطول مدة الخطبة ، ما دام الخاطب قادرا على إتمام النكاح.

ولفت إلى ما ورد من الترغيب في الزواج لمن استطاع الباءة ، قال صلى الله عليه وسلم : ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) رواه البخاري ومسلم.

حكم عقد الزواج بالتوكيل العام.. المفتي السابق يوضح
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: " امرأة تمَّت خِطبتها على رجل يعمل بالخارج، ولما أراد أن يعقد عليها طلب اسم أحد أقاربها وأرسل باسمه توكيلًا رسميًّا عامًّا ليكون وكيلًا عنه في العقد عليها، وتمَّ العقد بعد أن وكَّلت عنها خالها لِيَلِيَ عقد نكاحها، وعندما ذهب المأذون لتسجيل العقد رفضت المحكمة تسجيله؛ لأنه تمَّ بموجب توكيل رسمي عام شامل لا يصلح لإتمام عقد الزواج.

طلب المأذون من العاقد أن يرسل توكيلا خاصًّا بالزواج أو يعقد هو بنفسه عليها، لكن الرجل رفض عمل توكيل خاص بحجة أنه ليس لديه وقت وأنه سوف يعود ليعقد بنفسه، وعندما نزل في إجازته لم يذهب للمأذون، وبدأ يماطلها في العقد عليها بنفسه وفي أثاث الزوجية، بل تجاوز ذلك إلى طلب حقوقه كزوج، ولما أرادت منه أن يتركها بالمعروف أخبرها أنه سوف يتركها معلَّقة، ثم سافر، فهل هي زوجة له أم أن هذا العقد ليس صحيحًا؟ خاصة أنها ليس لديها وثيقة زواج أو أي شيء يثبت أنها زوجة له".

وأجاب الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، بأن هذا العقد باطل؛ لأنه لم يحصل فيه توكيل بعقد الزواج أصلًا، بل الذي تم هو توكيلٌ عام بالتصرفات المالية وما في حكمها.

وأوضح "جمعة" فى إجابته: أنه من المقرر شرعا أن الوكالة لها أركان أربعة: الموكِّل، والوكيل، والموكَّل فيه، والصيغة، فالتوكيل بالزواج لا بد أن يُذكَر فيه موضوعُه الموكَّلُ فيه وهو عقد النكاح.

واختتم فتواه قائلًا: " الشرع يحتاط في الفروج والأعراض ما لا يحتاط في غيرها، فهذا العقد غير صحيح، ولا يترتب عليه شيء من آثار عقد النكاح، ولستِ له بزوجة كما يدعي، ولا سلطان له عليها".