الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على تفاصيل ضريبة عمليات بيع الأوراق المالية بعد موافقة البرلمان

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، التى تفرض ضريبة على إجمالى عمليات بيع الأوراق المالية.

وجاء نص المادة الأولى بعد الموافقة عليها من مجلس النواب كما وردت بمشروع الحكومة، وإعادة الفقرة الثانية بعد حذفها فى لجنة الخطة، وأصبح النص كالتالى:

المادة الأولى " يستبدل بنص المادة (83 مكررًا) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 النص الآتى:

تفرض ضريبة على إجمالى عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها، وذلك دون خصم أى تكاليف على النحو الآتى:


1.25 فى الألف يتحملها البائع غير المقيم، و1.25 فى الألف يتحملها المشترى غير المقيم.

0.75 فى الألف يتحملها البائع المقيم، و0.75 فى الألف يتحملها المشترى المقيم.

ولا تسرى الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التى تتم فى ذات اليوم.

وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالى للشهر الذى تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك. وتكون مسئولة بالتضامن مع البائع عن أداء الضريبة ومقابل التأخير.