الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

4 آلاف جنيه غرامة وأشغال شاقة.. مخالفات الطوارئ الصحية دخلت مرحلة الحسم لمواجهة كورونا

مواجهة فيروس كورونا
مواجهة فيروس كورونا

بجانب إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، أجرى مجلس النواب تعديلات جوهرية على قانون الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بالموافقة على القانون 22 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الطوارئ، خلال جلسة 22 أبريل، والذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع الشهر الجاري.    

لم تُعدل العقوبات الموجودة بقانون الطوارئ، لكن تم تعديل الضبطية القضائية والمحاكمة لتصبح أكثر إنجازا وحسما فيما يخص المخالفين لإجراءات القانون، وضمان عدم وجود تهاون مع المخالفين، حيث اعتبر القانون أزمة كورونا أزمة طوارئ وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، لذلك لابد من الحسم في مواجهتها.


ووفقا للتعديل، تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، فإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف بها اختصاصات مأموري الضبط القضائي.

وتختص النيابة العسكرية بالتحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة.

ويجوز لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يسند الاختصاص بالتحقيق الابتدائي في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلى النيابة العسكرية.

ومع عدم الإخلال باختصاصات النيابة العسكرية تختص النيابة العامة في جميع الأحوال دون غيرها بالتصرف النهائي في التحقيق.

وفيما يخص عقوبات الطوارئ، نصت المادة الخامسة من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة وعلى غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه، وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين".