الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

جائز ولا بأس.. رد مجدي عاشور على سؤال عن حكم الصوم بنية إنقاص الوزن

صدى البلد

حكم الصوم بنية التطوع وإنقاص الوزن ؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، خلال لقائه ببرنامج  بـ"دقيقة فقهية"، المذاع عبر غذاعة القرآن الكريم. 

وأجاب عاشور، قائلًا: إنه يجوز الصوم بنية التطوع وبنية الحمية أى إنقاص الوزن أو العلاج وقلة الطعام لأن ذلك يقع تبعًا للصوم.

وأشار الى أن المقصود الأول أن ننوى بأن نصوم وبعد ذلك يقع تبعًا لإنقاص الوزن والمقصود من الحمية هنا هى منع الطعام والشراب والامتناع عن ذلك يحصل به إنقاص الوزن سواء نوى الصائم ذلك او لم ينو فلا يبطل الصوم بالأثر الطبيعي الذى يحصل من عبادة الصوم حتى وإن قصده مع تحصيل ثواب الصوم فيجوز ان ننوى صيام يومًا حتى نأخذ ثواب هذا الصوم ومعه أيضًا اننا نريد أن ننقص وزننا ولا شئ فى ذلك.


هل يصح الصيام بنية أن الله يقضى لى حاجتي ؟".. سؤال أجاب عنه الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بفيديو مسجل له عبر قناة اليوتيوب. 

وأجاب فخر، قائلًا: "أنه لا مانع من الصيام بنية قضاء الحاجة لأن الصيام قربة الى الله سبحانه وتعالى، حيث علمنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن الإنسان إذا أراد من الله سبحانه وتعالى شئً أن يجتهد فى دعائه وان يكون الدعاء عقب عبادة".

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ترك الصيام لعذر من سفر أو مرض يرجى برؤه، لزمه قضاؤه، فإن مات دون أن يقضيه، مع تمكنه من القضاء، بقي الصيام في ذمته، واستحب لأوليائه أن يصوموا عنه؛ لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ".


وأضاف عبد السميع،"، أنه يجوز للمرأة أن تصوم عن زوجها الأيام التى لم يصمها فى رمضان، فلا مانع أن تصوم وتنوي فى صيامها أن هذا الصيام عن زوجها.

وأشار إلى أن من بين الأعمال التي يصل ثوابها للميت: "الصدقة وتلاوة القرآن والحج والعمرة والصوم، أما الصلاة فلا يجوز أن يقضيها عنه لأن الصلاة عبادة وصلة بين العبد وربه لا يستطيع أحد أن يؤديها عن غيره".
 
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ترك الصيام لعذر من سفر أو مرض يرجى برؤه، لزمه قضاؤه، فإن مات دون أن يقضيه، مع تمكنه من القضاء، بقي الصيام في ذمته، واستحب لأوليائه أن يصوموا عنه؛ لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ".

وأضاف عبد السميع، فى إجابته عن سؤال "حكم قضاء الصيام عن المتوفى الذي لم يصم لعذر أو لغير عذر؟"، أنه يجوز للمرأة أن تصوم عن زوجها الأيام التى لم يصمها فى رمضان، فلا مانع أن تصوم وتنوي فى صيامها أن هذا الصيام عن زوجها.
وأشار إلى أن من بين الأعمال التي يصل ثوابها للميت: "الصدقة وتلاوة القرآن والحج والعمرة والصوم، أما الصلاة فلا يجوز أن يقضيها عنه لأن الصلاة عبادة وصلة بين العبد وربه لا يستطيع أحد أن يؤديها عن غيره".

كيف تقضى صيام الأيام الفائتة من عدة سنوات.. سؤال ورد للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

 أوضح وسام خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار،  أن على من فاتها صيام أيام من شهر رمضان، قضاء صيام تلك الأيام بعد زوال الأعذار كلها.

وأوضاف أن من فاتها صيام أيام عديدة من شهر رمضان، إذا صامت يومًا واحدًا في الأسبوع، فستصوم 52 يومًا على مدار العام، وإذا صامت يومين في الأسبوع، فستصوم 104 أيام على مدار العام.

أوضح الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الواجب على من أفطر أياما من رمضان لعذر السفر أو المرض أو الحيض أو النفاس أن يقضيها ؛ لقوله-تعالى- : ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ).


وأضاف العجمي، فى إجابته عن سؤال: "علي قضاء أيام من رمضان ولا أتذكر عددها، فماذا أفعل؟"، أن من كان عليها أيام من رمضان ولا تعرف عددها فعليها أن تصوم إلى أن يغلب على ظنها أن إنتهت مما عليها، كذلك من شكت فى عدد الأيام التى عليها هل هي 5 أم 6 فعليها ان تصوم الـ6 أيام، فتصوم على سبيل الاحتياط فهو أولى ؛ لتبرأ ذمتها بيقين فإن كان عليها 5 أيام فتكون صامَتْها، وصامت اليوم الـ6 نافلة.

واستطرد: "إذا شك الإنسان فيما عليه من واجب القضاء فإنه يأخذ بالأقل، فإذا شكَّت المرأة أو الرجل هل عليه قضاء ثلاثة أيام أو أربعة؟ فإنه يأخذ بالأقل، لأن الأقل متيقن، وما زاد مشكوك فيه، والأصل براءة الذمة، ولكن مع ذلك: الأحوط أن يقضي هذا اليوم الذي شك فيه لأنه إن كان واجبًا عليه فقد حصلت براءة ذمته بيقين ، وإن كان غير واجب فهو تطوع".