الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تفاصيل قانون مجلس الشيوخ.. 35 عاما سن الترشح.. 300 عضو.. 27 دائرة للفردي و4 دوائر للقوائم

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب ايهاب الطماوي علي مشروع قانون مجلس الشيوخ. 


وشهدت المادة الثانية جدلا واسعا والتي تقضي بأن تكون الانتخابات بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي و100 بنظام القوائم ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما وانتهت المناقشات بالموافقة عليها.


وفيما يلي نص مشروع القانون:

المادة الأولي: يعمل بأحكام القانون المرافق  فى شأن مجلس الشيوخ ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.


المادة الثانية: تستبدل عبارة مجلس الشيوخ بعبارة مجلس الشوري أينما وردت  فى القوانين والقرارات المعمول بها.


المادة الثالثة: يتولي مجلس الوزراء أو من يفوضه جميع الاختصاصات المخولة فى هذا القانون لرئيس مجلس الشيوخ ومكتبه وذلك لحين انتخاب رئيس للمجلس وتشكيل مكتب المجلس.


المادة الرابعة: ينتخب أول مجلس شيوخ من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت ويرأس جلسة المجلس في هذه الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، وتقدم الترشيحات إلي رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها ويجري الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية وتجري فى جلسة علنية أو أكثر بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين، ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.
 

المادة الخامسة: تسري اللائحة الداخلية لمجلس النواب  الصادرة بالقانون رقم 1لسنة 2017 علي مجلس الشيوخ لحين صدور لائحته الداخلية وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته. 


المادة السادسة: ينشر هذا القانون  فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره.


الباب الأول: تكوين مجلس الشيوخ واختصاصاته 
الفصل الأول: "تكوين المجلس"

عدد الأعضاء
المادة 1: 
يشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي علي أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10 % من إجمالي  عدد المقاعد. 


توزيع المقاعد بين النظامين الفردي والقائمة

المادة 2 :
يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما. 


تقسيم الدوائر الانتخابية

المادة 3 :
تقسم جمهورية مصر العربية إلي عدد 27 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي وعدد 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم  يخصص لدائرتين منهما عدد 15 مقعدا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد 35 مقعدا لكل منهما ويحدد نطاق ومكونات كل منهما على النحو المبين بالجدولين المرافقين، وينتخب  عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها يراعي التمثيل العادل  للسكان والمحافظات.


المادة 4 :
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب  انتخابه في الدائرة وعدد من الاحتياطيين مساويا له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 15مقعدا ثلاث نساء  علي الأقل كما يتعين أن تتضمن كل قائمة لها عدد 35 مقعدا سبع نساء علي الأقل. 


ولا تقبل القائمة غير المستوفاة أي من الشروط والأحكام المشار إليها في الفقرتين السابقتين، ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب  أو أن نجمع بينهم، وفي جميع الاحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح. 


وجوب استمرار الصفة الانتخابية

المادة 5:
يشترط لاستمرار العضوية بمجلس الشيوخ أن يظل العضو محتفظا بالصفة التى تم انتخابه علي  أساسها،فإن فقد هذه الصفة أو غير انتمائه الحزبي المنتخب علي أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.


مدة العضوية
المادة 6:
عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تدأ من تاريخ أو اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال ستين يوما السابقة علي انتهاء مدته. 

الفصل الثاني اختصاصات مجلس الشيوخ

المادة 7:
يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الإجتماعي  والمقومات الأساسية  للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة،وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

المادة 8:
يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتي: 

- الإقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

ويجب علي مجلس الشيوخ  أن يبلغ رئيس  رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور علي النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.


الباب الثاني: 
الترشح والتعيين والفصل في صحة العضوية 
الفصل الأول: الترشح

 المادة 9:
مع عدم الإخلال  بالأحكام  المقررة  فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ:

1- أن يكون مصري الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
2- أن يكون اسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية وألا يكون يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذفه أو رفع قيده.
3-ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين عاما  ميلادية.
4-أن يكون حاصل  علي مؤهل جامعي أو ما يعادله علي الأقل.
5-أن يكون  قد أدي الخدمة العسكرية أو  أعفي من أدائها قانوني.
6-ألا تكون قد  أسقطت عضويته من مجلس الشيوخ أو مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونا في حالتي  انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله  قرار إسقاط العضوية، أو صدور قرار من مجلس الشيوخ أو مجلس النواب بحسب الأحوال بإلغاء الأثر المانع من  الترشح المترتب علي إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباته، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك علي النحو الذ تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص  بإلغاء لأثر المانع.


إجراءات الترشح.
المادة 10:
يجب أن تكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني سواء كانت تتضمن مترشحي حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم.

وتحدد الهيئة الوطنية الشروط الواجب توفرها في ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته.

مادة (11):
يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون بالمحافظة التي يختارها للترشح خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألاَّ تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح .


ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية.- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح
- بيان ما اذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله .- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية. أو ما يفيد الاعفاء من أدائها طبقًا للقانون.
- إيصال إيداع مبلغ عشرة  آلاف جنيه. تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
- المستندات الأخري التي تحددها الهيئة الوطنية  للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة الوطنية كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة.وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة علي مترشحي القوائم. 

علي أن يتولي ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم علي النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية  للانتخابات. مصحوبا بالمستندات التي تحددها اللجنة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة. 

وبإيصال إيداع مبلغ خمسة عشر الف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها ''15'' مقعدا وخمسة وثلاثون الف جنيه  للقائمة المخصص لها ''35'' مقعدا.وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.أحكام خاصة بترشح بعض الفئات.


مادة ''12'' 

مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية لا يجوز قبول أوراق ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزةالرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.


ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتي انتهاء الانتخابات.

عدم جواز الترشح في أكثر من دائرة
مادة '13'' 
يحدد المترشح الدائرة التي يترشح فيها.ولا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح في دائرتين بالنظام الفردي أو في قائمة انتخابية وعلي مقعد فردي أو في أكثر من قائمة انتخابية فإن جمع بين أي منهما يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجل المنصوص عليه في المادة 15 من هذا القانون.

الرمز الانتخابي
 مادة ''14'': تتولي الهيئة الوطنية للانتخابات وضع وتطبيق نظام لتحديد وتوزيع الرموز الدالة علي المترشحين في الانتخاب بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص. 

وتحديد ضوابط اختيار أسماء ورموز القوائم والمترشحين في النظام الفردي.


فحص طلبات الترش.

مادة ''15''

تقيَّد طلبات الترشح بحسب ساعة وتاريخ ورودها في سجلين.يخصص أحدهما للمترشحين بالنظام الفردي. ويخصص الثاني لمترشحي القوائم. 

وُتعطي عنها إيصالات. ويتبع في شأن تقديمها وحفظها الإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات.


مادة ''16''

تتولي فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح من واقع المستندات التي يقدمها طبقا لحكم المادة ''11'' من هذا القانون وإعداد كشوف المترشحين لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة ''أ'' وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلي ويتولي الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.

ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها ونظام عملها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.عرض القوائم وأسماء المترشحين وتنظيم الطعن عليهم.


مادة ''17'':
مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة ''11'' من هذا القانون. يعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشح. بالطريقة وفي المكان الذي تعينه الهيئة الوطنية للانتخابات كشفان يخصص أولهما لمترشحي المقاعد الفردية. وثانيهما لمترشحي القوائم.


ويتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم كما يحدد في الكشف الأول اسم القائمة التي ينتمي إليها المترشح ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية وتنشر اللجنة العليا للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل في دائرته الانتخابية في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.


ولكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطعن علي قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة ''15'' من هذا القانون بعدم إدراج اسمه كما يكون لكل مترشح الطعن علي قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المترشحين أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المترشحين في الكشف المدرج فيه اسمه.ولكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها أو له مترشحون علي المقاعد الفردية ولممثلي القوائم في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر في الفقرة السابقة لمترشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين المذكورين.


مادة ''18'':
يكون الطعن علي القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة ''15'' من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين وعلي المحكمة أن تفصل في الطعن خلال خمسة أيام علي الأكثر.ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ولو تم الاستشكال في تنفيذه أمام أية جهة إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن علي الحكم.


الحق في الحصول علي بيانات الناخبين
مادة 19
يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلي القوائم بالدائرة ذاتها الحصول من اللجنة العليا للانتخابات أو الجهة أو الجهات التي تحددها علي بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة علي قرص مدمج يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه فيها مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه.ويسلم القرص المدمج إلي الطالب خلال ثلاثة أيام علي الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بشرط سداد الرسم.

الدعاية الانتخابية

مادة ''20'':
يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور علي الوجه المبين بالفصل الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية.


التنازل والتعديل في القوائم
مادة ''21'':
 لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان علي يد محضر أو بأي وسيلة رسمية أخري تحددها اللجنة العليا للانتخابات إلي لجنة انتخابات المحافظة قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يوما علي الأقل ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف.


ويجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلي اللجنة العليا للانتخابات من ممثل القائمة قبل الانتخاب بخمسة عشر يوما علي الأقل.

وتنشر الهيئة الوطنية  للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بعشرة أيام. ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب علي باب اللجان الفرعية.


مادة "22":
إذا خلا مكان أحد المترشحين في أية قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل بسبب التنازل أو الوفاة أو تنفيذا لحكم قضائي حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر. ويعرض اسم المترشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه. 


وتتبع في شأن الطعن عليه القواعد المنصوص عليها في المادة "18" من هذا القانون.وعلي ممثل القائمة أن يقدم اسما لمترشح احتياطي آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين في الدائرة خلال يومين على الأكثر ويكون ترتيب المترشح الاحتياطي الجديد تاليا لآخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته.فإن خلا مكان أحد المترشحين بعد ذلك وقبل إجراء الانتخاب لسبب من الأسباب المذكورة في الفقرة الأولى يجري الانتخاب في هذه الحالة في موعده رغم نقص عدد المترشحين بالقائمة المذكورة عن العدد المقرر.فإن أسفر الانتخاب عن فوز هذه القائمة الناقصة استكمل العدد المطلوب من الاحتياطيين ممن يحمل ذات صفة من خلا مكانه فإن لم يوجد صعد أحد الاحتياطيين بالقائمة الفائزة أيا كانت صفته بأسبقية الترتيب.التزام الناخب باختيار العدد المقرر للدائرة.

مادة "23"

على الناخب أن يبدي رأيه في الدوائر المخصصة للنظام الفردي باختيار عدد من المترشحين مساو لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة وفي الدوائر المخصصة لنظام القوائم باختيار إحدي القوائم.ويجري التصويت على القوائم في بطاقة مستقلة في ذات الوقت الذي يجري فيه التصويت على النظام الفردي.

نصاب الفوز في الانتخاب
مادة "24" في الانتخاب بالنظام الفردي يعلن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب بالدائرة الانتخابية.فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من المترشحين أو لبعضهم أعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلي الأصوات الصحيحة ويحدد عددهم بضعف عدد المقاعد التي تجري عليها الإعادة وفي هذه الحالة يعلن انتخاب عدد المترشحين المساوي لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.


وفي حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التي تجري عليها الإعادة أجري الانتخاب بينهم على أن يعلن انتخاب الحاصلين منهم على أعلي الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد.وفي الانتخاب بنظام القوائم يعلن انتخاب القائمة التي حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب.فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من القوائم في الدائرة الانتخابية أعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات ويعلن انتخاب القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

المترشح الوحيد والقائمة الوحيدة
مادة "25"
 إذا لم يترشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي سوي شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد أجري الانتخاب في موعده وأعلن انتخابه إذا حصل على 5 في المائة من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة.فإن لم يحصل المترشح على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة.وإن لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة "5%" على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.


خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين
مادة "26" 
إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.رد مبلغ التأمين إلى المترشح.

مادة "27" 

بعد إعلان نتيجة الانتخاب يردَّ إلى المترشح في النظام الفردي وإلي ممثل القائمة خلال ثلاثين يوما على الأكثر المبلغ المودع خزانة المحكمة الابتدائية كتأمين بعد خصم تكاليف إزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.

الفصل الثاني: ضوابط التعيين
مادة "28":
يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة "5%" من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يري تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين 243 و244 من الدستور في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلي للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها بمراعاة الضوابط الآتية:


1- أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.

2- ألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

3- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولي مهام منصبه.

4- ألا يعين شخص خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.


تساوي العضو المعين بالعضو بالمنتخب
مادة "29"
ينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.

مادة 30:

إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الشيوخ المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر علي الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يوما علي الأكثر من تقرير مجلس الشيوخ وتكون مدة العضو الجديد استكمال لمدة عضوية سلفة.

الفصل الثالث: الفصل في صحة العضوية

مادة "31" 

تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب أو نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها.

وفي حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.



الباب الثالث: في حقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب
الفصل الأول: الحقوق
الحصانة البرلمانية
مادة "32""
لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس وفي غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.وفي كل الأحوال يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر. وإلا عد الطلب مقبولا.

الاحتفاظ للنائب بوظيفته

مادة "33" 
إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة.ويكون لعضو مجلس النواب في هذه الحالة أن يتقاضي راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب من مبالغ تطبيقا لأحكام هذه المادة مضافا اليها المبالغ المنصوص عليها في المادة "34" من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونا.

مادة "34":
لا يخضع عضو مجلس النواب في الحالة المنصوص عليها في المادة رقم "31" لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله.وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها أو إذا رقي بالاختيار من يليه في الأقدمية.كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي إلا بعد موافقة المجلس طبقا للإجراءات التي تقررها لائحته الداخلية.

مادة "35":
يعود عضو مجلس الشيوخ بمجرد انتهاء مدة عضويته إلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية أو التي يكون قد رقي إليها أو إلى أية وظيفة مماثلة لها.

مكافأة العضوية
مادة "36"
يتقاضي عضو مجلس الشيوخ مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أي مسمي على أربعة أمثال المبلغ المذكور.

مكافأة الرئيس والوكيلين
مادة "37""
 يتقاضي رئيس مجلس الشيوخ مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء. كما يتقاضي كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.

تسهيلات العضوية
مادة "38":
يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس الشيوخ اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدي وسائل المواصلات العامة الأخري أو الطائرات من الجهة التي يختارها في دائرته الانتخابية إلى القاهرة ولا تحسب هذه المبالغ ضمن مايتقاضاه العضو.وتبين لائحة المجلس التسهيلات الأخري التي يقدمها المجلس لأعضائه لتمكينهم من مباشرة مسئولياتهم.

الفصل الثاني: الواجبات 
أداء اليمين قبل مباشرة العمل

مادة "39":
يؤدي عضو مجلس النواب قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتي نصها:أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام 
الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.


حظر التعامل بالذات أو بالواسطة في أموال الدولة

مادة "40":
لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة العضوية بالذات أو بالواسطة أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أيا من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه ولا يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر أو غيرها. ويقع باطلا أي من هذه التصرفات.ويتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية. 

عند شغل العضوية وعند تركها وفي نهاية كل عام.ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأي هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

منع تضارب المصالح: فصل الملكية عن الإدارة

مادة "41"
على عضو مجلس الشيوخ فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أي أسهم أو حصص في هذه الشركات وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من اكتسابه العضوية ووفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية من هذا القانون وإلا تعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقا لقواعد تحديد السعر العادل المنصوص عليها في المادة "42" من هذا القانون.

مادة "42"
يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها عن طريق قيام عضو مجلس الشيوخ بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو شركائه في النشاط التجاري ويجب عليه الامتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات وقواعد وضوابط تطبيق ذلك.وعلي عضو مجلس الشيوخ أن يخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التي عهد بإدارتها إلى الغير وفقا لأحكام هذه المادة وببيانات من عهد إليه بالإدارة وصلاحياته وأن يقدم له تقريرا سنويا عن نتائج أعمال تلك الإدارة.

تنظيم شراء الأسهم أو الحصص
مادة "43":
مع مراعاة أحكام المادة "40" لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة عضويته أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهما أو حصصا في شركات أو زيادة حصته فيها إلا في الحالتين الآتيتين:


"أ" المشاركة في زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم في أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.
"ب" الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام.
وفي جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين في هذا القانون.
وجوب التعامل بالسعر العادل.

مادة "44" 
في جميع الأحوال يكون تعامل عضو مجلس الشيوخ وتصرفاته في غير حالة التصرف بين الأصول والفروع وفي الأحوال التي يجوز فيها ذلك بالسعر العادل.

ويكون السعر كذلك. متي كان وفقا للسعر وبالشروط السائدة في السوق وقت إجراء التعامل. دون أن يدخل في تقديره صفة عضو مجلس الشيوخ سواء أكان بائعا أم مشتريا. أو بأية صفة أخرى ودون الحصول على أية مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة لسعر أو مدة السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط.فإن كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد في السوق تعين على عضو مجلس النواب أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيرا ماليا مستقلا لتحديد السعر العادل وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.

القروض والتسهيلات الائتمانية
مادة "45" 
مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ لا يجوز للنائب أن يقترض مالا أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلا بالتقسيط إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية وبشرط إخطار مكتب المجلس.ويسري حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها عضو مجلس النواب مع جهة مانحة للائتمان.


مزاولة النشاط المهني
مادة "46" 
على عضو مجلس الشيوخ الذي يزاول نشاطا مهنيا بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس.


حظر الجمع بين عضوية مجلس النواب وغيرها

مادة "47" 
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ والنواب  وعضوية الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب آخر مما ذكر يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.


حظر التعيين المبتدأ في الوظائف
مادة "48" 
لا يجوز أن يعين عضو مجلس الشيوخ  في وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائي أو بناء على قانون.

مادة "49" 
تعد مخالفة عضو مجلس الشيوخ لأي من الواجبات المنصوص عليها في هذا الفصل اخلالا بواجبات العضوية.


الباب الرابع: أحكام متفرقة
استقلال ميزانية المجلس
مادة 50" المجلس مستقل بموازنته.


اللائحة الداخلية للمجلس
مادة "52" يضع مجلس الشيوخ لائحة داخلية تنظم العمل فيه وفي لجانه المختلفة وتنظم كيفية ممارسته لاختصاصاته المقررة في الدستور.


لائحة تنظيم شئون العاملين بالمجلس

مادة "53":
يضع مجلس الشيوخ بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به تكون لها قوة القانون ويسري عليهم فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة.وإلي أن يتم وضع اللائحة المشار إليها في الفقرة السابقة يستمر تطبيق أحكام لائحة العاملين بالمجلس المعمول بها حاليا والقواعد التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتب المجلس أو رئيسه.


ويكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير المختص ووزير المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح.ويختص مكتب المجلس بالمسائل التي يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء وكذلك المسائل التي تقضي فيها القوانين واللوائح بأخذ رأي أو موافقة وزارة المالية أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو أية جهة أخرى.تولي صلاحيات المجلس في أحوال الحل.


مادة "54" يتولي رئيس  مجلس النواب أثناء فترة حل مجلس الشيوخ جميع الاختصاصات  المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.، ويتولي  رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات  المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.