الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مشاهير داخل المحاكم بسبب الضرائب..الفنانة هنا شيحة و أيمن بهجت قمر والفنان رامي صبري

هنا شيحة و رامي صبري
هنا شيحة و رامي صبري

تشهد اروقة محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة في التجمع الخامس عدد من قضايا المشاهير والتي من ابرزهم الفنان رامي صبري في اتهامه بالتهرب من سداد مبلغ 336 ألفا و 566 جنيها للضرائب العامة، و الفنانة "هنا شيحة"، فى التهرب من دفع مبلغ 661 ألفا و513 جنيها للضرائب واخيرًا المؤلف والشاعر الغنائي أيمن بهجت محمد قمر، بتهمة التهرب من دفع مبلغ 513 ألف جنيه.. صدى البلد يرصد ابرز قضايا المشاهير في اروقة المحاكم..

القضية الاولي

مازالت محكمة جنح التهرب الضريبى، تنظر برئاسة المستشار محمد جميل، محاكمة الفنان رامى صبرى، في اتهامه بالتهرب من سداد مبلغ 336 ألفا و 566 جنيها للضرائب العامة.


و كانت محكمة جنح التهرب الضريبي قررت في أخر جلساتها ، بتأجيل محاكة الفنان رامي صبري، في التهرب من الضرائب العامة لجلسة 14 سبتمبر، وكشفت القضية رقم 282 لسنة 2018 ضرائب عامة، تهرب المطرب رامى صبرى من دفع مبلغ 336 ألفا و 566 جنيها، عن أعماله فى الغناء والأغاني المختلفة بالحفلات.


 القضية الثانية

في يوم الثلاثاء الموافق 14 ابريل 2020، نظرت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جميل، وسكرتارية وسام حنفي، محاكمة المؤلف والشاعر الغنائي أيمن بهجت محمد قمر، بتهمة التهرب من دفع مبلغ 513 ألف جنيه للضرائب، وفي الساعات الاولى من صباح يوم الثلاثاء الموافق 14 ابريل،  قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 6 يوليو  .


وكشفت القضية رقم 62 لسنة 2016، عن تهرب المؤلف والسيناريست أيمن بهجت محمد قمر، الشهير بـ"أيمن بهجت قمر"، من دفع 513 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على الأغانى والمؤلفات الغنائية، فى الفترة من 2009 حتى 2013.

 

القضية الثالثة

كما قررت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة الفنانة "هنا شيحة"، فى اتهامها بالتهرب من دفع مبلغ 661 ألفا و513 جنيها للضرائب، لجلسة22  يونيو.

 

وكشفت القضية رقم 50 لسنة 2020، تهرب الفنانة "هنا شيحة" من دفع مبلغ 661 ألفا و513 جنيها، للضرائب العامة في الفترة من 2010 حتى 2017، خلال عملها مع شركات " بانوراما للإنتاج الفني، وصوت القاهرة، و ميديا هاوس، وكونكت، و أرت ميكرز، وميدل ويست".


ومن جانبها، أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها جريمة التهرب الضريبي وعقوبتها، وجاء في حيثيات الحكم أنه لما كان القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٨ الذى كان يسرى على واقعة الدعوى الماثلة والقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ الذى دين الطاعن بموجبه وكلاهما كان يعتبر جريمة التهرب من أداء الضرائب على الدخل من الجنايات ، ثم صدر القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فنزل بتلك الجريمة إلى مصاف الجنح ، ومن ثم فإن القانون الأخير يعتبر أصلح للطاعن من القانونين السابقين المشار إليهما وبالبناء على ذلك أصبحت الدعوى الجنائية عن الجرائم المنسوبة إلى الطاعن.


وقد أضحت من الجنح تنقضى بمضى ثلاث سنين من يوم وقوع الجريمة أو من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها عملًا بالمادتين ١٥ ، ١٧ من قانون الإجراءات الجنائية وليس بمضى عشر سنين المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في الجنايات٠ لما كان ذلك .

وكانت المادة الخامسة من قانون العقوبات بعد أن نصت في فقرتها الأولى على أنه " يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها"، وهو تطبيق لمبدأ عدم رجعية القانون الذى نص عليه الدستور بالمادة ١٨٧ منه أردفت في فقرتها الثانية بقولها :" ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيًا قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره " وفى فقرتها الثالثة بقولها :" وإذا صدر قانون بعد حكم نهائى يجعل الفعل الذى حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهى آثاره الجنائية " ، فإن ما أردفت به المادة في نص فقرتيها الثانية والثالثة يعتبر استثناء على مبدأ عدم رجعية القانون في صدد القواعد الموضوعية للتجريم والعقاب أما القواعد الإجرائية التى تنظم الدعوى الجنائية وحق المجتمع في الكشف عن الجرائم وملاحقة مرتكبيها فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن يجرى عليها حكم المادة الأولى من قانون المرافعات فتسرى القوانين الإجرائية بأثر فورى على كل ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به ٠

 ولما كانت القواعد المنظمة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة هى من قواعد التقادم التى اختلف في طبيعتها فاعتبرتها بعض الأحكام من الأحكام الموضوعية ومن ثم يطبق عليها مبدأ رجعية القانون الأصلح للمتهم عملًا بنص المادة الخامسة من قانون العقوبات المار ذكره بينما اعتبرتها أحكام أخرى من الأحكام الإجرائية التى تسرى بأثر مباشر ، فكان المشرع المصرى على غرار طائفة من القانون المقارن قد افتتح القانون المدنى بباب تمهيدى ضمنه مسائل عامة وتناول في الفصل الأول منه القانون وتطبيقه، فعدد مصادره وذكر فيه القواعد الخاصة بتنازع القوانين من حيث الزمان وهى قواعد تسرى على التنازع بين القوانين عامة فيما لم يرد في شأنه نص خاص في قانون آخر.

ونص بالمادة السابعة منه على ١ - تسرى النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل ٢ - على أن النصوص القديمة هىالتى تسرى على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة ونص بالمادة الثامنة على أنه ١ - إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك ٢ - أما إذا كان الباقى من المدة التى نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التى قررها النص الجديد ، فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقى ٠ وما نصت عليه المادتان السابعة والثامنة من القانون المدنى واجب الإعمال على انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم إذ هو لا يتعارض لا نصًا ولا روحًا مع ما تضمنه كل من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية من أحكام وبالبناء على ذلك فإن تغيير طبيعة الجريمة التى دين بها الطاعن من الجناية إلى الجنحة ووجوب تطبيق التقادم الثلاثى المقرر في مواد الجنح إنما يكون بأثر مباشر يبدأ من تاريخ العمل بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ .