قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن زكاة الأرض الزراعية إن كانت تسقى بماء المطر ففيها العشر، وإن كانت تسقى بالميكنة وعمل البشر، ففيها نصف العشر.
وأضاف "وسام"، خلال لقائه بالبث المباشر عبر صفحة دار الافتاء ، فى إجابته عن سؤال متصل يقول فيه "ما هى زكاة الأرض الزراعية المستاجرة؟"، أن الفقهاء المستحدثين اختلفوا على زكاة الأرض الزراعية المستأجرة، فمنهم من قال إن الزكاة على صاحب الأرض، ومنهم من قال على المستأجر، ومنهم من جعل جزءًا من الزكاة على صاحب الأرض وجزءًا على المستأجر وهو قول حسن".
زكاة المحاصيل الزراعية
قال الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية بدار الإفتاء، إن إخراج الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، محذرًا ممن يتقاعس عن إخراج ما يجب في ماله من زكاة بقوله تعالى: « وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُم بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (180)»آل عمران.
وأضاف«شلبي» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: على من تكون زكاة المحاصيل الزراعية ؟ أن الأرض المستأجرة للغير، لا تجب على صاحبها زكاة زروع وثمار، ولكن تجب على الزارع المستأجر إذا بلغ المحصول الناتج من الزراعة 612 كيلو جرام في آخر موسم الزراعة.
وأكد أن قيمة زكاة الزروع والثمار 10%(العُشر) من قيمة المحصول البالغ 612 كيلو، إذا كانت الأرض تٌسقى بماء المطر، لافتًا إلى أنها إذا كانت تُسقى بالآلات الزراعية؛ يجب فيها 5%(نصف العُشر)، ولا يخصم من المحصول التكاليف أو النفقات قبل إخراج الزكاة.
وأضاف أن المال الذي تجب فيه الزكاة لابد أن تتوافر فيه بعض الشروط، ومنها: أن يكون المال بالغًا للنصاب (أي يبلغ قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21) أو يزيد عليها، مضيفًا ثانيًا: أن يحول عليها الحول، أي يمر عليها في يد صاحبها مدة عام.
وتابع ثالثًا: أن يكون هذا المال فائضًا عن حاجات الإنسان الأساسية.
حكم زكاة المحاصيل الزراعية
قالت متصلة: «إن والدها مات وترك قطعة أرض، ووزعت على الورثة كل على حسب نصيبه، فما حكم زكاة المال بعد بيعها؟».
أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق،ردًا على السؤال، أنه لا تجب عليكم الزكاة في قيمة هذه الأرض عند جمهور العلماء.