الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أحرم بالمدينة متمتعا ثم مرض فخلع الإحرام.. دار الإفتاء ترد

الإحرام
الإحرام

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما الحكم فيما لو أحرمتُ من المدينة متمتعًا ثم جاءني المرض فخلعتُ ملابس الإحرام قبل أداء العمرة؟

وقالت دار الإفتاء، إنه إن كان الشخص المحرم من المدينة يخشى أن يفاجأة المرض ثم يتلبس بالإحرام بحيث يصعب عليه إكمال مناسك الحج، فيجوز له أن ينوي الإستثناء عند نية الإحرام.

وأضافت دار الإفتاء، أنه يعقد قلبه ويقول بلسانه "نويت العمرة أو الحج -بحسب حاله- فإن حبسني حابس فمحِلِّي حيث حبسني" منوها أنه إن حبسه حابس ثم فاجأة العذرُ يمكنه التحللُ حيث كان، بدون الحاجة أن يذهب للحرم لإكمال النسك، ولا للتحلل فيه، بل يكفي تحلله في مكانه، وذلك بأن يذبح هَديًا من النَّعَم يوزعه على الفقراء في مكان الإحصار، ويجوز إرساله إلى الحرم إن أمكن، ثم يحلق رأسه  أو يقصر. 

وتابعت دار الإفتاء: جاء في الصحيحين عن عائشةَ -رضي الله تعالى عنها- قَالت: «دخل رسولُ اللهِ على ضُباعةَ بنتِ الزُّبَيرِ، فقال لها: أَرَدتِ الحَجَّ؟ قالت: واللهِ ما أَجِدُنِي إلا وَجِعةً. فقال لها: حُجِّي واشتَرِطِي وقُولي: اللهم مَحِلِّي حيثُ حَبَستَنِي».

وأكدت أنه لا بد من نية التحلل عند الذبح، ولا بد من كون الحلق أو التقصير بعد الذبح؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ }[البقرة: 196].

وتابعت: أما إن كنت تقصد أنك إذا مرضتَ خلعت لباس الإحرام مع بقائك مُحرِمًا وإكمالك للمناسك فذلك جائز، ولكن عليك هدي جُبران مما يُجزِئ في الأضحية، أو صيام ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة آصُع من طعام يُجزِئ في زكاة الفطر، وذلك على ستة مساكين أو فقراء، فيكون لكل واحد منهم نصف صاع. فقد روى الشيخان عن كَعبِ بنِ عُجرةَ -رضي الله عنه- أن النبي r قال له في الحج: «لعلكَ آذاكَ هَوامُّكَ! احلِق رَأسَكَ وصُم ثلاثةَ أيامٍ أو أَطعِم ستةَ مساكينَ أو انسُك شاةً». وذلك أَخذًا من قوله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ} [البقرة: 196] .