الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الطلاق للغيبة .. النقض توضح هذه الحالة

صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها الطلاق للغيبة. 

جاء في حيثيات الحكم أنه نص المادة ١٢ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ يدل على أن المشرع أجاز للزوجة إذا ما ادعت على زوجها غيابه عنها سنة فأكثر ، و تضررت فعلًا من بعده عنها هذه المدة الطويلة أن تطلب الطلاق بسبب هذا الضرر و الطلقة هنا بائنه لأن سببها الضرر فكانت كالفرقة بسبب مضارة الزوج ، و شرط ذلك توافر أمرين : أولها أن تكون غيبة الزوج المدة المشار إليها في بلدة غير البلد الذى تقيم فيه الزوجة . و الثانى : أن تكون غيبة الزوج بغير عذر مقبول . و تقدير الضرر أمر متروك لقاضى الموضوع طالما كان استخلاصه سائغا .