الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

البرلمان يناقش تعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة

مجلس النواب
مجلس النواب

يناقش البرلمان الاسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الأقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.


وصدر القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة من منطلق تحقيق التوازن ما بين الحكومة والجهات المتعاملة بالقانون، بالإضافة لتسهيل حصول مجتمع الأعمال علي المعلومات المتعلقة بالتعاقدات الحكومية، من خلال تخطيط المشتريات وتحديد الاحتياجات لسنة قادمة علي أسس واقعية، كما استحدث القانون آليات وإجراءات جديدة من شأنها تمكين الجهاز الإداري من تنفيذ مهامه من خلال مجتمع الأعمال بآليات متوازنة ومرنة تسمح للجهات الإدارية إعمال شئونها بشكل جيد والحصول علي الخدمات المطلوبة بأنسب الأسعار والشروط.


وساهم القانون المشار إليه في ترسيخ مبادئ الحوكمة وثقافة المسئولية والمساءلة وتعظيم الفائدة والمقابل لما يتم انفاقه من مال عام، هذا بالإضافة إلي تحسين مستوي الخدمات العامة وبما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المرجوه.


و تناول التقرير فلسفة مشروع القانون حيث صدر قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه، والذي يتضمن المادة (92) منه عدم جواز المتعاقد النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة، وجواز قيامه بالتنازل عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها لأحد البنوك
ويكتفي في هذه الحالة بتصديق البنك دون الإخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ العقد، كما لا يخل قبول نزوله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للجهة الإدارية قبله من حقوق.


ومن شأن هذه المادة بصيغتها الحالية استبعاد الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمباشرة النشاط في جمهورية مصر العربية من قبول تنازل المتعاقد عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها، وبالتالي عدم استفادة المتعاقدين مع الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام القانون المذكور من خدمات التمويل التي تقدمها هذه الشركات، ومن بينها شركات التخصيم وشركات التوريق التي تتولي التمويل مقابل المبالغ المستحقة من خلال تخصيم هذه الحقوق أو من خلال إصدار سندات توريق مقابل محفظة المبالغ المالية المستحقة بما لا يتيح مجالات تمويل قد تحتاجها تلك الجهات.


كما تضمنت المادة ( 15 – دراسة السوق ووضع القيمة التقديرية ) منه الإجراءات التي يتعين علي الجهات الإدارية اتباعها لإعداد القيمة التقديرية في حالات التعاقد المختلفة ، او لإعداد الثمن الاساسي في حالات التصرف بأنواعها  ونظر لما لهاذين الاجراءين من تبعات مالية تؤثر علي الموازنة العامة للدولة والمال العام ، وكذا تبعات فنية ترتبط بأداء الجهات الإدارية.


ونظمت اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات وضع القيمة التقديرية او الثمن الأساسي من خلال لجنة تشكل بقرار من السلطة المختصة تضم عناصر فنية ومإلية من العاملين بالجهة الإدارية من اهل الخبرة بموضوع التعاقد وفقا لدراسة السوق والاسعار المعلنة للوصول الي قيمة تقديرية او ثمن أساسي واقعي وعادل لمحل التعاقد وذلك في ضوء معايير واضحة تظهر انعكاستها في الاتي :


1-في حالات التعاقد علي شراء او استئجار المنقولات أو العقارات والتعاقد علي مقاولات الاعمال او الخدمات او الاعمال الفنية او الدراسات الاستشارية فإن عدم اجراء دراسات واقعية للسوق امر يؤدي الي قيام الجهات الإدارية بوضع قيم تقديرية قد تفوق او تقل عن القيمة الواقعية للعملية محل التعاقد ، وهو ما ينعكس اثره علي تحميل الخزانة العامة للدولة بأعباء مالية ليس لها مردود حقيقي أو ضياع موارد مالية.


2- أما في حالات التعاقد علي بيع أو تأجير المنقولات والعقارات والمشروعات أو الترخيص بالانتفاع أو الاستغلال للعقارات والمشروعات فان عدم تحديد الثمن الاساسي بدقة من خلال معايير ثابتة وواضحة من خلال متخصصين يؤثر سلبا علي ما تطرحه الجهات الإدارية من مشروعات عقارية للاستثمار وينتهي في العديد من الأحيان بإلغاء العملية اما لتزايد الجهة في تقييم الأصل او لتدني القيمة التي وضعتها .


تضمنت المادة الأولى استبدال بنص المادة (92) وذلك بإدراج الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها من الهيئة بمباشرة النشاط حيث تخضع هذه الشركات لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية طبقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، كما أن عملها يحكمه قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، والمتضمن الأحكام المنظمة لنشاط التوريق، وقانون تنظيم نشاط التأجير التمويلي والتخصيم الصادر بالقانون رقم 176 لسنة 2018، وقانون الإشراف والرقابة علي التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، وأـن القطاع المالي غير المصرفي يقدم خدمات متعددة بصور مختلفة في مجال التمويل من خلال توريق المستحقات المالية الآجلة الناشئة عن العقود وإتاحة خدمات التأجير التمويلي وأنشطة التامين، وأن السمة الرئيسية للشركات المالية غير المصرفية أنها لا تتلقي ودائع من الجمهور علي الرغم من مزاولتها لأنشطة متعددة في مجال منح الائتمان وذلك بخلاف القطاع المصرفي الخاضع لرقابة البنك المركزي.


كما قضت المادة الثانية بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكررًا) للقانون تجيز للجهة الإدارية استثناء وبموافقة الوزير أو المحافظ المختص، في الحالات التي تحقق للجهة أهدافها الاقتصادية أو التنموية، أو التي تستلزم الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية سرعة إتمامها في توقيت معين، أو المرتبطة بسياسات الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية المعلنة من مجلس الوزراء، وفي غير ذلك من الحالات التي يقدرها الوزير أو المحافظ المختص، تقييم أصولها العقارية بمعرفة ثلاثة مقيمين عقاريين من المقيدين بالهيئة العامة للرقابة المالية أو المعتمدين لدي البنك المركزي، ويعد متوسط هذه التقييمات الثلاثة هي القيمة المرجحة لهذه الأصول.


كما تضمنت المادة الآليات التي يتعين علي الجهة الإدارية اتباعها حال التباين بين التقييم الأقل والتقييم الأعلي بنسبة تجاوز 20% وذلك علي التفصيل الوارد بالنص.


وقضت المادة الثالثة بإضافة فقرة جديدة للمادة (93) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه، وذلك بهدف ردع المتهربين من أداء الضرائب والرسوم الجمركية، وكذا من صدر بحقه حكم نهائي في إحدي الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والمقيد أسماؤهم في السجل المشار إليه في المادة (85) من القانون ذاته، بحيث يمتنع علي الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام القانون التعامل مع من صدر بحقه منهم حكم نهائي في إحدي هذه الجرائم، سواء بشخصه أو بصفته الممثل القانوني لأي من الأشخاص الاعتبارية التي ترغب في التعامل مع الجهة الإدارية، وذلك ما لم يرد إليه اعتباره.


وقد اختصت المادة الرابعة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.