الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعديل قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .. خبير الإدارة المحلية: به مزايا أبرزها تحديد مدة لانتهاء الإجراءات.. إيداع الجهة طالبة النزع وضع قيمة التعويض خلال 3 أشهر

ومحمد عطية وزير التنمية
ومحمد عطية وزير التنمية المحلية الاسبق

 عرفة:
القانون اغفل وجود مندوب من لجنة الطرق والكبارى عند التسعير للعقار المراد نزع ملكيته
أغفل حق المواطن في الموافقة على نزع الملكية
نسبة 20 % نسبة ضئيلة جدا وتحتاج الى التعديل

وزير التنمية المحلية الأسبق:
القانون منذ 30 عاما ويحتاج إلى تعديل بما يتوافق مع العصر الحالى


قدمت الحكومة إلى اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.


وأصبحت هناك ضرورة ملحة لإجراء بعض التعديلات عليه حتى يساير التطور الهائل الذى لحق البنيان الإداري للدولة والذي بدأ بالأخذ بنظام اللامركزية الإدارية في بعض القطاعات وتحول العديد من المصالح العامة إلى هيئات عامة تتمتع كل منها بشخصية معنوية مستقلة عن الشخصية المعنوية للدولة وخاصة أن كل هيئة من هذه الهيئات أصبح لها ميزانية مستقلة عن الميزانية العامة للدولة.


كما أنه أظهر التطبيق العملي لهذا القانون عدم مواكبته للتطورات التي حدثت بالمجتمع وخاصة بعد تزايد دور الدولة في إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقتضيها المصالح الاقتصادية والاجتماعية للوطن، بالإضافة إلى عدم توفير أحكامه للضمان الكافي الذي يحقق للملاك الذين تنزع ملكية عقاراتهم اقتضاء التعويض العادل في ظل إجراءات مبسطة.


وقامت اللجنة بتعديل بعد نصوص مواد القانون، وتم تعديل المادة (6): بتغيير المسمى الوظيفي للوزير المعنى بإصدار قرار تشكيل اللجنة ليصبح وزير الموارد المائية والرى بدلًا من وزير الاشغال العامة والري.


كما تم استبدال عبارة "قرار المنفعة العامة" الواردة بدأت المادة بعبارة "قرار نزع الملكية" لوجود بعض حالات يصدر فيها قرار المنفعة العامة ، ولا يصدر قرار إداري من الوزير المختص بنزع الملكية وذلك في حالة توقيع الملاك على النماذج المشار إليها في المادة (11) من القانون.


وأفسح التعديل مدة إيداع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض في الحساب المشار إليه بنص هذه المادة، وجعلها ثلاثة أشهر بدلًا من شهر، وذلك حتى تكون الجهة القائمة على إجراءات نزع الملكية قد انتهت من إجراءات تقدير التعويض النهائي.


كما أضيفت فقرة لهذه المادة لضمان أيلولة  فائض الحساب المشار إليه- إن وجد – إلى الجهة طالبة نزع الملكية ، بعد صرف التعويضات للمستحقين، المشار إليها بالمادة (13) من ذات القانون.


مادة (12):
ولتجنب تحميل ميزانية الدولة أعباء مالية أخرى تم تعديل المادة (12) باستبدال عبارة "ثلاثة سنوات" بكلمة "سنتين" لإعطاء مدة أطول للجهة القائمة على إجراءات نزع الملكية حتى تتمكن من اتخاذ إجراءات إيداع النموذج الذي يتم التوقيع عليه ممن نزع ملكية عقاره.


(المادة الثانية):
الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه.


وقد قامت اللجنة بتعديل بعد المواد بمشروع القانون المقدم من الحكومة ومن أهمها.


مادة (2) فقرة أخيرة:
رأت اللجنة استبدال كلمة "يجب" بكلمة " يتم" الواردة بالبند (أ) من الفقرة الأخيرة بالمادة (2)، بهدف إلزام الجهة طالبة نزع الملكية بإيداع قيمة التعويض المبدئي بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية خلال شهر وإضافة كلمة "وذلك" لضبط الصياغة.


مادة (6):
- أصبحت المادة خمسة فقرات بدلا من ثلاثة فقرات، حيث اضافت اللجنة المشتركة فقرتين جديتين مستحدثتين إلى نص المادة الوارد بمشروع القانون المعروض على النحو التالي: 


مادة (6 فقرة رابعة) "مستحدثة":
- إضافة فقرة رابعة جديدة مستحدثة نصها الاتى "وفي حالة تأخر الجهة طالبة نزع الملكية عن إيداع مبلغ التعويض في الموعد المشار إليه تسدد هذه الجهة تعويضًا إضافيًا عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي ويصبح هذا التعويض حقًا لإصحاب الشأن"، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين الذين تنزع ملكية عقاراتهم في حالة تأخر الجهه طالبة نزع الملكية عن إيداع مبلغ التعويض في الموعد المحدد.


مادة (6 فقرة أخيرة) "مستحدثة":
- اضافة فقرة أخيرة نصها الاتى "ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينًا" وهذه الفقرة منصوص عليها بالقانون القائم وتم حذفها بمشروع القانون المعروض، حيث أكد السيد المهندس رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة أثناء الاجتماع أن هذه الفقرة سقطت سهوًا عند إعداد مشروع القانون.


وأكدت اللجنة أهمية النص على إيداع الجهة طالبة نزع الملكية قيمة التعويض المبدئى بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية وهى الهيئة المصرية العامة للمساحة، وذلك حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر العقارات المطلوب نزع ملكيتها.


أكد الدكتور حمدى عرفة خبير الادارة المحلية،ان القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، أن أهمية القانون تأتي في تنفيذ مشروعات المنفعة العامة للدولة والتى كانت تستخدم قبل عام 2011 لتوسعة الطرق اما حاليا فتستخدم لإنشاء الكبارى وتوسعة الطرق السريعة، موضحا أن وزارة الرى هى المسئولة عن نزع الملكية من خلال إدارات المساحة التابعة لها في كل المحافظات ،التى كانت تتسم بالبطىء الشديد وكانت تنزع الملكية اولا ثم يتم اخطار المواطن بذلك.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مشروع القانون  المقدم من الحكومة به إيجابيات وسلبيات من اهم ايجابياته انه جعل القرار لرئيس الجمهورية لسرعة إنجاز المشروع بصورة أسرع.

كما ان اللجنة المكلفة بنزع الملكية مدتها عامين وتنتهى وهذا من الايجابيات ، كما أن قرار التسعير أصبح شاملا عدد من الجهات ممثلين من الوزارات المعنية ويشرف عليها المحافظ وهذا امر جيد.

واستطرد أن إيداع المبلغ الخاص بالجهات والتى تحولها للمواطن خلال 3 شهور أمر جديد لأنه قديما كان الأمر يستغرق سنوات.


أما من سلبيات القانون ، النسبة التى يحصل عليها المواطن عند نزع الملكية حيث ان نسبة 20 % امر هذيل ويجب أن يتم تعديل هذه النسبة بالزيادة لصالح المواطن، كما أنه يجب أن يوافق المواطن على نزع الملكية والقانون لم يشر من قريب أو بعيد إلى أهمية موافقة المواطن على الأمر.

بالاضافة إلى أن لجنة التسعير حددت التعويض بالقيمة السوقية بالإضافة إلى 20 %  ومشكلة من الرى والزراعة وجهات حكومية، ولكن يجب أن يكون هناك لجنة للمطور العقارى والتنسيق الحضارى لكى تحدد التاريخ الثقافى والأثرى والمكانى للمكان حتى يتمكن من تحديد السعر بشكل صحيح.

كما أن اللجنة ليس بها ممثلين من هيئة الطرق والكبارى على الرغم من أن أغلب نزع  الملكية للطرق والكبارى ولكن لا يوجد ممثلين في لجنة التسعير.


بينما قال المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية الأسبق، أن قانون نزع ملكية العقارات لصالح المنفعة العامة رقم 10 لسنه 1990 ،ان القانون لم يكن به ايه مشاكل في التطبيق ولم يسير اية مشاكل في التطبيق.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، انه تغيير بعض المدد الزمنية داخل القانون امر جيد لانه لابد ان يكون التطبيق العملى للقانون اوجب هذا التعديل بما يتوافق مع الوقت الراهن خاصة ان القانون منذ 30 عاما.