الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الشرع في النفقة المقررة على الزوج لزوجته.. دار الإفتاء توضح

حكم الشرع في النفقة
حكم الشرع في النفقة الزوجية المقررة على الزوج لزوجته

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما الحكم الشرعي في النفقة الزوجية المقررة على الزوج لزوجته؟ وهل يحق للقاضي أن يلزم الزوج بهذه النفقة؟.


قالت دار الإفتاء، إنه يجب على الزوج الإنفاق على زوجته، فإن أَبَى الإنفاق عليها كان لها أن تطلب من القاضي فرض نفقتها على زوجها، فإذا ثبت لدى القاضي بطريقة ما إعسار الزوج فله أن يحكم بالنفقة على من تجب عليه نفقة المرأة إذا لم تكن متزوجة، ثم تعود بذلك على الزوج إذا أيسر، أو يسمح لها إذا رأت ذلك بالاستدانة من الغير بحيث يثبت الدين في ذمة الزوج مباشرة، وللدائن مقاضاة ذلك الزوج مباشرة بعد إذن القاضي.


هل يجوز إسقاط النفقة عن الزوجة الناشز؟
قال الدكتور عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء إنه لا يجوز إسقاط نفقة الزوجة الناشز بعد الطلاق، لافتا إلى أن نفقتها مستمرة حتى 3 حيضات وهي فترة العدة .


وأضاف عويضة في تصريح خاص لـ "صدى البلد" ردا على سؤال يقول صاحبه : " هل يجوز إسقاط النفقة عن الزوجة الناشز بعد الطلاق"؟ قائلا: لا يجوز شرعا ، مؤكدا أن الأمر متروك للقضاء، فقد تترك الزوجة الناشز بيت الزوجية وتذهب الى القاضي وتخبره أن الزوج يضربها ويعاملها معاملة سيئة وقد تحضر مستندات أو اثباتات بذلك فيعطيها الحق في الحصول على النفقة .