الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإفتاء: الإنجاب عن طريق طفل الأنابيب جائز شرعًا ولكن بشرط

صدى البلد

ما حكم الشرع فى انجاب طفل انابيب ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. 

وأجاب "شلبي"، قائلًا: لجوء الزوجين فى إنجاب طفل الأنابيب جائز شرعًا، ولكن بشرط ان يكون من الزوج لزوجته، وفى مكان مؤمًن ليس فيه اختلاط فهذا لا مانع منه شرعًا ولا حرج فيه. 

حكم الشرع في الإنجاب عن طريق أطفال الأنابيب
وقالت دار الإفتاء المصرية، إن الإنجاب بوضع لقاح الزوج والزوجة خارج الرحم، ثم إعادة نقله إلى رحم الزوجة، لا مانع منه شرعًا إذا ثبت قطعًا أن البويضة من الزوجة والحيوان المنوي من زوجها، وتم إخصابهما خارج رحم هذه الزوجة عن طريق الأنابيب، وأُعِيدت البويضة ملقحةً إلى رحم تلك الزوجة دون استبدالٍ أو خلطٍ بمَنِيِّ إنسانٍ آخر.

وأضافت": أنه إذا كانت هناك ضرورة طبية داعية إلى ذلك؛ كمرضٍ بالزوجةِ أو الزوجِ يمنع ذلك، أو أن الزوجة لا تحمل إلا بهذه الوسيلة، وأن يتم ذلك على يد طبيبٍ متخصِّصٍ مؤتَمَنٍ في عمله.

ورد سؤال للشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونة « ما حكم تأخير الإنجاب بسبب غلاء المعيشة؟».

وأجاب شلبي، أنه يجوز تأخير الإنجاب بسبب غلاء المعيشة و طالما أن هناك توافقا بين الزوجين، ولا حرج فى ذلك.

وأشار الى أن المرأة إذا امتنعت عن الإنجاب بسبب غلاء المعيشة أو صحتها أو العمل لإعانة الزوج لا حرج عليها.

حكم الإنجاب بطريقة الحقن المجهري.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأضاف ممدوح، قائلًا: إن الإنجاب بطريقة الحقن المجهري جائزٌ شرعًا إذا ثبت قطعًا أن البويضةَ مِن الزوجة والحيوانَ المنوي مِن زوجها وأُعيدت البويضة مُلَقَّحةً إلى رحم تلك الزوجة دون استبدالٍ أو خلطٍ بمَنِيِّ إنسانٍ آخر، وكانت هناك ضرورةٌ طبيةٌ داعيةٌ إلى ذلك، وكذلك تحديد جِنس الجنين جائزٌ شرعًا، ما لم يُشَكِّل اختيارُ أحد الجِنسين ظاهرةً عامة.

وأشار الى أنه بالنسبة للإنجاب بوضع لقاح الزوج والزوجة خارج الرحم ثم إعادة نقله إلى رحم الزوجة؛ فإنه لا مانع منه شرعًا ومادام أن هناك ضرورةٌ طبيةٌ داعيةٌ إلى ذلك؛ كمرض بالزوجة أو الزوج يمنع ذلك، أو أن الزوجة لا تحمل إلَّا بهذه الوسيلة، وأن يتم ذلك على يدِ طبيبٍ حاذقٍ مؤتَمَنٍ في تعامله

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن إجراء عمليةُ رَّبْط نِّهائي لرحم الزوجة، إذا كان يترتب عليها عدم الصلاحية للإنجاب مرة أخرى حرامٌ شرعًا إذا لم تدعُ الضرورة إلى ذلك.

وأضاف "شلبي" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعى الفيسبوك فى إجابته على سؤال «هل عملية ربط المبايض حرام؟»، أن عملية ربط المبايض الدائم حرام لأن فيه لإفساد عضو اما الربط المؤقت يجوز.

وأشار الى أنه إذا منع الأطباء المرأة من الإنجاب مرة أخرى ولم يكن هناك أى وسيلة تمنع الحمل إلا الربط ففى هذه الحالة يجوز ربط المبايض.

قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن الله قال في كتابه العزيز {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (50)} .

وعلق المركز فى رده على سؤال: "هل امتناعي عن الإنجاب حرام بسبب تقدمي في العمر وخوفي من عدم استطاعتي تربيته مع العلم أنني لابد من إجراء عملية طفل الأنابيب؟ أن المولي عز وجل جعل كل شيء بقدر، وقسم لكل إنسان نصيبه من هذه الحياة، والواجب علينا الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال.

وأوضح، أن النبي ﷺ حثنا على الحكمة من الزواج فعد بعد الإحصان من الوقوع في المعاصي هو التكاثر والإنجاب فقال ﷺ "تناكحوا تكاثروا، فإني أباهي بكم الأمم".

وتابع، أن الحكمة من الزواج هي الإنجاب، ولكن إن كان هناك سبب صحي يمنع من عدم الإنجاب، كأن يؤدي بحياة الأم أو مرضها مرضًا شديدًا وكان ذلك بشهادة الأطباء الثقات، ففي هذه الحالة لا مانع من عدم الإنجاب . وبصفة عامة فالواجب على المسلم أن يعلم أن الله عز وجل هو الرازق كما أنه يهب الولد يهب له رزقة فالمؤمن يعلم قول الله عز وجل قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (151) الأنعام. وقوله تعالى: "وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (31) الإسراء.. فلا يجب عليك أخي الحبيب أن تقوم بالحقن المجهري .

قالت دار الفتاء المصرية، إن إنجاب الأولاد مطلوبٌ فطريٌّ ومقصودٌ شرعيٌّ؛ لما يترتَّب عليه من تعمير الأرض والاستخلاف فيها.

وأضافت دار الإفتاء، فى الإجابة عن سؤال (ما حكم اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب مطلقًا؟)، أن عدمُ الإنجابِ هو حقٌّ للزوجين معًا، ويجوز لهما الاتفاقُ عليه إذا كان في ذلك مصلحة تخصُّهما، ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر، وهذا الجواز على المستوى الفردي، أَمَّا على مستوى الأمة فلا يجوزُ المنْعُ المطلق من الإنجاب؛ لما فيه من الإخلال بنسبة التوازن التي أقام الله الخلق عليها، ولا يدخل فيها ما تقوم به الدول من إجراءات للعمل على تحديد النسل طلبًا للحياة الكريمة لشعوبها وفق الدراسات المفصحة عن إمكانيات هذه الدول؛ فتصرف ولي الأمر منوط بالمصلحة.

وأشارت الى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغَّب بزواج الوَلُودِ من النساء؛ روى الإمام أبو داود في "سُننه" عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: جاءَ رَجُلٌ إِلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قال: «لَا». ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فقال: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ».