قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الله تعالى بيَّن أنصبة المواريث في كتابه المجيد بنص محكم لا يقبل التأويل أو الاجتهاد ، قال تعالى-: «لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا» (النساء:7).
وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز أن أكتب جميع ممتلكاتي لزوجتي وأولادي الذكور والإناث وفق قسمة الميراث الشرعي مع حرمان أحد الأبناء لعقوقه فهل هذا التصرف جائز شرعا؟»، أنه لا يحل لأحد أن يجترئ على الله تعالى فيما شرع من أحكام ، فيعمل بخلاف النص، وقد توعد الله -عز وجل - من يجترئ على حدوده، ويُغيُّر في الأنصبة التي فرضها بالعذاب يوم القيامة.
اقرأ أيضًا:
واستدلت بقول الله- تعالى-: «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ» (النساء: 13، 14)، وإن كان العقوق من الكبائر، إلا أنه لا يبيح للأب أن يحرم ابنه من النصيب المفروض الذي فرضه الله- تعالى -، ثم إن حرمان الابن من تركة أبيه يوغر صدره بالعداوة والبغضاء، وهو لون من ألوان قطع الرحم، وإفساد العلاقة بين الابن وأبيه، وبين الأخ وإخوته.
واستشهدت بقول الله- تعالى -: «فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ *أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ» (محمد: 22، 23).
وأفادت أنه لا يجوز للأب أن يقدم على تصرف يحرم ابنه من الميراث، وننصح الابن أن يتقي الله عز وجل في أبيه وأن يبره كما أمر الله -تعالى- هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «ما حكم عدم توريث الإناث في الممتلكات والاكتفاء بإعطائهن مقابلا ماديا قليلا؟»، أنه قال قتادة: «كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان».