توسيع سلطات التجريد من الجنسية في بلجيكا بدأ من 2012
الإضرار بالمصالح الأساسية للأمة الفرنسية عمل إرهابي يُسقط الجنسية عن مرتكبه
الانضمام لمنظمات إرهابية بالخارج جريمة عقوبتها التجريد من الجنسية في ألمانيا
هولندا تسحب جنسيتها من الضالعين في جرائم إرهابية أو أعمال تحضيرية مرتبطة بها
سلطات فضفاضة للغاية لوزير الخارجية البريطاني لتجريد أي مواطن من الجنسية
أدى ارتحال أعداد كبيرة من "المقاتلين الأجانب" الأوروبيين أو المهاجرين في أوروبا إلى مناطق النزاعات، ولا سيما في الشرق الأوسط، ووقوع هجمات إرهابية على الأراضي الأوروبية، أدى إلى طرح موضوع الحرمان من الجنسية كإجراء سياسي في إطار جهود الدول الأوروبية لمكافحة الإرهاب.
وبينما تطالب بعض الأصوات في الدول الأوروبية باستعادة مواطنيها الذين انخرطوا في صفوف تنظيمات إرهابية ومحاكمتهم بقوانين بلادهم الأصلية، يرفض البعض الآخر معاملة هؤلاء باعتبارهم مواطنين، ويطالب بتجريدهم من الجنسية، سواء كانوا من أبناء البلد الأوروبي الأصليين أم من المهاجرين الذين اكتسبوا الجنسية قبل انضمامهم إلى جماعات الإرهاب.
بلجيكا
بموجب المادة 23 من قانون الجنسية البلجيكي، يمكن إسقاط الجنسية فقط عن المواطنين الذين لم يكتسبوها من أحد الوالدين، ويجب ألا يؤدي فقدان الجنسية البلجيكية بالنسبة للشخص الذي تُسقط عنه إلى انعدام جنسيته، أي أنه يجب أن يكون متمتعًا بجنسية أخرى كي يجوز للسلطات إسقاط مواطنته.
وابتداءً من عام 2012، أدى عدد من التغيرات إلى توسيع باب التجريد من الجنسية في بلجيكا، وشملت الأسباب الجديدة للحرمان من الجنسية في القانون البلجيكي المشار إليه الإدانة بالسجن لمدة 5 سنوات على الأقل لارتكاب أعمال إرهابية محددة، إن كان المدان قد حصل على الجنسية البلجيكية قبل أقل من عشر سنوات من ارتكاب الجريمة.
وفي يوليو 2015، استُحدثت المادة 23/2، التي نقلت الجرائم الإرهابية إلى بند منفصل، ووسعت نطاق الجرائم الإرهابية المشمولة بحكمها وأزالت القيود الزمنية المتعلقة بحيازة الجنسية البلجيكية.
وخلال الفترة بين عامي 2009 و2020، جُرد 21 شخصًا على الأقل من جنسيتهم البلجيكية بسبب جرائم تتعلق بالإرهاب، وكانوا 3 أشخاص من أصل تونسي و18 شخصًا من أصل مغربي، وبينهم 4 نساء.
فرنسا
في فرنسا، استُحدثت المادة 25 من القانون المدني عام 1996، لتجيز تجريد أي مواطن فرنسي من الجنسية بسبب إدانته بجرائم إرهاب، وعددت جملة من الأفعال والجرائم التي يمكن – بعد الإدانة بها – أن تؤدي إلى حرمان الشخص من المواطنة الفرنسية، وتشمل الإدانة بأعمال ضد المصالح الأساسية للأمة، وجرائم تشكل أعمالًا إرهابية.
وبموجب القانون المشار إليه، لا تجوز المعاقبة بالتجريد من الجنسية إلا بحق المواطنين المتجنسين بالجنسية الفرنسية، وبما لا يؤدي إلى انعدام الجنسية بالنسبة للشخص الخاضع للعقوبة، أي لا بد أن يكون متمتعًا بجنسية دولة أخرى.
ويصدر قرار حرمان أي مواطن فرنسي من الجنسية من جانب مجلس الوزراء الفرنسي بناءً على طلب وزير الداخلية، وبعد إتاحة حق الرد للشخص الخاضع للعقوبة واستشارة مجلس الدولة بهذا الشأن.
وخضعت المادة 25 من القانون المدني الفرنسي لعدة تعديلات، ففي عام 2003 جرى توسيع نطاقها لتشمل الأعمال الإرهابية التي ارتُكبت خلال فترة 10 سنوات قبل التجنس بالجنسية الفرنسية، وفي عام 2006 وُسع نطاقها أكثر لتشمل جرائم الإرهاب المرتكبة خلال فترة 15 سنة قبل يوم التجنس و15 سنة بعده.
وبحسب وزارة الداخلية الفرنسية، فخلال الفترة بين عامي 1996 و2020، جُرد 16 شخصًا مزدوجي الجنسية من جنسياتهم الفرنسية بعد إدانتهم بجرائم تتعلق بالإرهاب، وهم 6 جزائريين و7 مغاربة وتونسي وتركي وشخص مجهول الأصل، وجميعهم كانوا يحتفظون بجنسيات بلادهم الأصلية بجانب الجنسية الفرنسية.
ألمانيا
في ألمانيا تسري عقوبة التجريد من الجنسية على مزدوجي الجنسية وحدهم، وحتى وقت قريب كان هناك شرطان اثنان فقط للتجريد من الجنسية في ألمانيا، تنظمهما المادتان 28 و35 من قانون الجنسية الألماني.
وبموجب المادة 28، تسقط الجنسية الألمانية عن حاملها في حالة انضمامه إلى القوات المسلحة للدولة الأجنبية الأخرى التي يحمل جنسيتها، أما المادة 35 فتنص على إلغاء قرار التجنيس الناتج عن احتيال الشخص للحصول على الجنسية الألمانية.
وفي البداية لم تكن المادة 28 تسري على المنضمين إلى جماعات مسلحة غير نظامية على غرار تنظيم داعش الإرهابي، ولكن في يونيو 2019 مرر البرلمان الألماني تعديلًا للمادة دخل حيز التنفيذ في 9 أغسطس 2019، يجيز إسقاط الجنسية عن الأفراد الذين "شاركوا بشكل ملموس في عمليات قتالية لحساب منظمات إرهابية في الخارج"، واللافت للنظر في هذه المادة أنها لم تشترط إدانة أي شخص بارتكاب جريمة إرهابية كي يجوز إسقاط الجنسية الألمانية عنه.
وبحسب مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية الألماني، فقد سافر نحو 1050 شخصًا من ألمانيا إلى العراق وسوريا للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، وتقول وزارة الداخلية إن المئات منهم مزدوجو الجنسية.
هولندا
في هولندا، تنظم المادة 14 من قانون الجنسية شروط وضوابط إسقاط الجنسية، حيث يصدر القرار من جانب وزير العدل والأمن أو القائم بأعماله، وبما لا يؤدي إلى انعدام الجنسية بالنسبة للشخص الخاضع للعقوبة، أي لا بد أن يكون متمتعًا بجنسية دولة أخرى.
ومنذ عام 2010، أُدخلت 3 تغييرات على قانون الجنسية الهولندي، وسعت من سلطة إسقاط الجنسية عن الأفراد الذين تنطبق عليهم شروط معينة، ففي أكتوبر من ذلك العام أضيف بند جديد للمادة 14 يجيز سحب الجنسية من أي شخص يكون قد أدين بشكل نهائي بجرائم معينة تمس أمن الدولة وعلاقاتها الدولية يُعاقب عليها بالسجن لمدة 8 سنوات أو أكثر، وكذلك جرائم الإرهاب أو التجنيد لكفاح مسلح أو الانضمام لقوات مسلحة أجنبية.
وفي مارس 2016، جرى توسيع نطاق الجرائم الإرهابية المشمولة بعقوبة التجريد من الجنسية لتشمل الأعمال التحضيرية للجرائم الإرهابية، ثم أضيف في مارس 2017 بند جديد يسمح بسحب الجنسية دون إدانة جنائية بحكم قضائي بالنسبة لأي شخص تجاوز عمره 16 عامًا وموجود خارج هولندا وثبت انضمامه إلى منظمة مدرجة في قائمة منظمات تشارك في صراعات مسلحة وطنية أو عالمية وتشكل تهديدًا للأمن القومي.
وفي سبتمبر 2017، بعد 4 أشهر من سريان التعديل المذكور آنفًا، استُخدم للمرة الأولى لسحب الجنسية الهولندية لأسباب تتعلق بالأمن القومي من 4 أشخاص يحملون الجنسيتين الهولندية والمغربية، ومنذ ذلك الحين أُسقطت الجنسية الهولندية عن 5 أشخاص في 2018، و10 أشخاص في 2019 (أُبطلت 7 قرارات منها بسبب تطبيقها بأثر رجعي)، و4 أشخاص في 2020.
بريطانيا
في بريطانيا، تنظم المواد 40 و40 A و40 B من قانون الجنسية الصادر عام 1983 مسألة إسقاط الجنسية، وبموجب المادة 40 يمكن لوزير الخارجية البريطاني أن يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية عن شخص ما "في حالة اقتناعه بأن إسقاط الجنسية عن هذا الشخص يفيد الصالح العام.
وتعتبر الحكومة البريطانية أن إسقاط الجنسية عن شخص ما يفيد الصالح العام إذا كان الشخص المعني ضالعًا في جرائم خطيرة معينة أو أعمال إرهابية أو "سلوك غير مقبول" مثل تمجيد الإرهاب، وفي هذا الصدد يتمتع وزير الخارجية بسلطة تقديرية كبيرة لتحديد ما إذا كان عمل معين يستوجب إسقاط الجنسية عن مرتكبه، دون الحاجة إلى إدانة جنائية بارتكاب جريمة إرهابية أو أي موافقة قضائية.
ومنذ عام 2003، أُدخلت تعديلات على قانون الجنسية البريطاني وسعت من نطاق وقابلية تطبيق عقوبة التجريد من الجنسية، ففي ذلك العام أُدخل تعديل منح وزير الخارجية سلطة فضفاضة (بدلًا من تحديد أسباب معينة) لإسقاط الجنسية عن أي مواطن بريطاني في حالة ارتكابه أي فعل يضر بشكل خطير بالمصالح الحيوية البريطانية أو بأي إقليم بريطاني فيما وراء البحار.
ووسع ذلك التعديل سلطة التجريد من الجنسية لتشمل جواز إسقاطها عمن اكتسبوها بالميلاد، ولكن في جميع الأحوال شريطة ألا يؤدي إسقاط الجنسية إلى انعدام الجنسية بالنسبة للشخص الخاضع للعقوبة، أي لا بد أن يكون متمتعًا بجنسية دولة أخرى.
وفي أعقاب تفجيرات لندن الإرهابية عام 2005، وُسعت سلطة إسقاط الجنسية بحيث استُبدل معيار "الضرر الخطير" بمعيار فضفاض أكثر بكثير وهو أن يكون إسقاط الجنسية عن شخص ما "مفيدًا للصالح العام".
وفي يوليو 2014، عُدلت المادة 40 من قانون الجنسية بحيث أصبح جائزًا إسقاط الجنسية البريطانية عن أي شخص لا يحمل سواها إذا أقدم على أي فعل يضر بشكل خطير بالمصالح البريطانية أو أي من الأقاليم البريطانية فيما وراء البحار، وإذا كان لدى وزير الخارجية "أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص قادر، بموجب قانون بلد أو إقليم خارج المملكة المتحدة، على أن يصبح مواطنًا في هذا البلد أو الإقليم".
وبين عامي 2010 و2018، أُسقطت الجنسية البريطانية عن 172 شخصًا من حامليها (وليست كل الحالات لأسباب تتعلق بجرائم إرهابية)، بينهم 24 شخصًا بين مايو 2010 وديسمبر 2013، و4 أشخاص في 2014، و5 أشخاص في 2015، و14 شخصًا في 2016، و107 أشخاص في عام 2017 وحده، و21 شخصًا في 2018، أما بيانات عامي 2019 و2020 فلم يُكشف عنها بعد.