الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل تحديد صنف البضاعة يفتح باب التظلم.. قانون الجمارك يرد

البضاعة
البضاعة

جاء قانون الجمارك الجديد، لتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية، وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى، لزيادة درجة رضاء المواطنين.

 

ويستعرض صدى البلد ضوابط التظلم من تحديد صنف البضاعة وفقا للقانون:

- يجوز لصاحب الشأن التظلم من تحديد صنف البضاعة أو منشئها أو قيمتها، وتشكل بالمصلحة لجان لنظر التظلمـات يصدر بها قرار من الوزير أو من يفوضه، برئاسة أحد العاملين بالمصلحة بدرجة مدير عام على الأقل، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة، ويجوز حضور صاحب الشأن أو من يمثله أمام اللجنة، وتفصل اللجنة في التظلم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه بقرار مسبب.

 

فإذا قبل صاحب الشأن قرار اللجنة خلال سبعة أيام من إخطاره به حرر محضر بذلك والتزمت المصلحة بتنفيذه.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل هذه اللجان.

 

الجدير بالذكر أن القانون حدد صور التهريب الجمركى، بما من شأنه تقليل مساحة الاجتهاد الممنوحة للموظف فى مواجهة المتعامل، وتعديل العقوبات المقررة حال ارتكاب أى من هذه الصور، مع النص على إمكانية الحكم بمصادرة البضائع محل التهريب الجمركى حتى و إن لم تكن من الأصناف الممنوعة، كما تضمن المشروع النص على أن تكون جريمة التهريب الجمركى إحدى الجرائم المخلة بالشرف، مع الأخذ فى الاعتبار أنه لن يُنظر إلى طلب التصالح الذى يقدم فى شأن هذه الجرائم إذا مضى أكثر من ستين يوما من تاريخ صدور الحكم النهائى فيها، وسداد مقابل التعويض الجمركى كاملاً.