الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل تؤجر الزوجة الصابرة على زوجها العقيم حتى لو كانت تعلم قبل الزواج؟

هل تؤجر الزوجة الصابرة
هل تؤجر الزوجة الصابرة على زوجها العقيم حتى لو كانت تعلم

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “هل تؤجر الزوجة الصابرة على زوجها العقيم حتى لو كانت تعلم ذلك قبل الزواج واختارت بإرادتها هذا الوضع؟”.

 

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: نعم تؤجر الزوجة على ذلك، لأن الصبر مصطلح عام يطلق على أي شيء لا يتحمله الإنسان أو يخالف نفسه.

 

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب أنه إذا صبرت الزوجة على زوجها العقيم وأرادت الاستمرار معه فلها أجر الصابرين، قال تعالى “إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ”.

 

وأوضح أنه إذا أرادت الزوجة الصبر فلها ذلك ولها الأجر والثواب، وإن رغبت فى عدم الاستمرار فهى صاحبة القرار وعليها أن تستخير الله سبحانه وتعالى ثم تفعل ما تشاء.

حكم الانفصال عن الزوج لأنه عقيم

 تلقى الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا، تقول صاحبته: “ما حكم الانفصال عن زوجي لأنه عقيم وأنا أريد الإنجاب؟”.


وأجاب علي فخر عن السؤال قائلا: إنه ليس هناك حرج في الدين فإذا كان الزوج يستطيع المعاشرة الزوجية، ولكن لا يستطيع الإنجاب فليس هناك سببا للطلاق حقيقة، لأن الإنجاب هبة من عند الله،  حيث قال- سبحانه وتعالى-: "يهب لمن يَشاء إناثًا ويهب لمن يَشاء الذُّكُور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجْعَل من يَشاء عقيما إنَّه عليم قدير".


وأوضح أمين الفتوى، أن الله أوجد هذا التدرج؛ لكى نحمده، فعندما يهب- سبحانه- لشخص، إناثا؛ نجده غير راض، لأنه أنجب بنات فقط، وعندما يهب الذكور فقط فنجد أيضا الإنسان غير راض لإنجابه ذكور فقط، أو يهب بكرمه ذكرانا وإناثا، ولكن على الثلاثة أن ينتبهوا إلى أنه لو كان هناك شيء في هذا الأمر ينغص عليهم حياتهم؛ فعليهم أن يحمدوا الله، لأن الله خلق غيرهم عقيما.


وأشار أمين الفتوى خلال برنامج “فتاوى الناس” المذاع على قناة الناس" إلى أن الإنجاب في حد ذاته ليس عيبا لا في الزوج ولا الزوجة.

 

وتابع أمين الفتوى: أما إن كان عدم الإنجاب يسبب ضيقا نفسيا شديدا لأحد الزوجين ولا يستطيع الاستمرار مع هذا الضيق الشديد الذي قد يكون مؤلما له، وبسببه لا يستطيع إقامة حدود الله مع الزوج الآخر، وأصبح شيئا منغصا لحياتهما ولا سبيل للخروج منه إلا بالطلاق؛ ففي هذه الحالة لا مانع من الطلاق، للمحافظة على الصورة الإنسانية لكليهما، ويغنى الله كلا من سعته.