الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أسبوع وغرامة 200 جنيه..

تأييد حبس الفنان أحمد فلوكس بتهمة إزعاج رجل أعمال

احمد فلوكس
احمد فلوكس

قررت محكمة جنح مستأنف العجوزة، اليوم السبت، تأييد الحكم بحبس الفنان أحمد فلوكس أسبوعًا وغرامة 200 جنيه لاتهامه بإزعاج رجل أعمال وسبه وقذفه.

وجاء منطوق الحكم قبول المعارضة شكلا ورفضها في الموضوع، وتأييد الحكم الصادر ضد المتهم. 

تعود تفاصيل الواقعة عقب تقدم الدكتور أحمد الجندي المحامي، وتيسير إبراهيم المحامي، وحسني إمام المحامي، ببلاغ ضد الفنان حمل رقم 1179 لسنة 2021 جنح العجوزة، واتهمه بالتسبب في إزعاجه عمدًا عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات التليفونية، وقذف المجني عليه بطريق التليفون.

 وبإحالة المتهم قضت المحكمة غيابيا بحبس المتهم أسبوعًا مع الشغل وكفالة 200 جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا عن التهمتين للارتباط، وإلزامه بالمصروفات الجنائية، وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدين مبلغ 1000 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، ومصروفات الدعوى المدنية وخمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

كانت قد أودعت محكمة جنح شمال الجيزة الابتدائية، برئاسة عمرو مصطفى، حيثيات حبس الفنان أحمد فلوكس أسبوعا مع الشغل وكفالة 200 جنيه لإيقاف التنفيذ، وإلزامه بالمصروفات الجنائية في اتهامه بإساءة استعمال الهاتف المحمول وقذف رجل أعمال.

وذكرت الحيثيات أن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية بوصفه تسبب عمدا في إزعاج المجنى عليه (م. ف. س)، عن طريق إساءة استعمال أجهزة التواصل التليفونية، وقذف المجني عليه بطريق التليفون، وطلبت معاقبته بالمواد 171، 302، 303 من قانون العقوبات، وحيث إن المتهم أعلن بالجلسة إعلانا قانونيا صحيحة ولم يحضر فمن ثم يكون الحكم الصادر في حقه غيابيا.

وتابعت الحيثيات حيث إنه عن موضوع الدعوى، ولما كان الثابت من نص المادة 166 مكررة من قانون العقوبات أنه "كل من تسبب عمدا في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"، وكانت المادة 302 من قانون العقوبات تنص على أنه "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه". 

وأضافت الحيثيات أن المادة 33 من قانون العقوبات تنص على أنه "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 15 ألف جنيه"، والمادة 305 من قانون العقوبات والتي على أنه "وأما من الخبر بأمر كاذب مع سوء قصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما اخبر به".

وتابعت الحيثيات، أن المحكمة قد خلصت وفق ما استقر بيقينها وبوجدانها إلى ارتكاب المتهم للواقعة لتتوافر أركان الجريمة في حقه، و اقتراف المتهم الواقعة وتقضي معه بإدانته وذلك عملا بقانون الإجراءات. 

وكانت المحكمة قد انتهت في الدعوى الجنائية إلى القضاء بإدانة المتهم فيها، وهو ما يكون معه ركن الضرر قد توافر في حق المتهم في الدعوى وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى توافر باقى أركان المسئولية التقصيرية قبل المتهم في الدعوى من ضرر أصاب المدعي بالحق المدني وعلاقة سببية تربطه بخط المتهم المذكور ومن ثم تجيب المدعي بالحق المدني إلى طلبه.

كان قد تقدم الفنان أحمد فلوكس، بمعارضة علي حكم حبسه أسبوعا وإيقاف التنفيذ بكفالة قدرها 200 جنيه وإلزامه بالمصروفات الجنائية، في اتهامه بإساءة استعمال هاتفه المحمول وإزعاج  رجل أعمال، وتم تحديد جلسة اليوم 19 يونيو لنظر المعارضة.