الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل تجب الصلاة على المسن غير المدرك .. الإفتاء تجيب

الصلاة
الصلاة

هل تجب الصلاة على المسن غير المدرك ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجله له.

ورد وسام، قائلًا: إنه طالما فى هذه الحالة فلا تجب عليه الصلاة، لأن الصلاة يجب فيها النية وتحتاج أن يكون الإنسان عاقل ومدرك لما يفعله، وهو غير مدرك لأنه فى حالة رفع عنه القلم والحرج بالنسبة لعبادة الصلاة.

وأشار إلى أنه طالما كان غير مدرك لما يفعله فلا تجب عليه الصلاة لأنه غير مدرك وهذا من رحمة الله بعبادة المؤمنين إذا ما بلغ أحدهم الكبر وكان غير مدرك أو لمرض شديد يمنعه عن الصلاة.


شروط صحة الصَّلاة: وهي خمسة شروطٍ لابُد من توافرها وهي:
دخول الوقت: أي وقت الصَّلاة والذي يبدأ من الأذان ويسّتمرّ حتى أذان الصَّلاة التَّالية. ومن غَفِل عن إحدى الصَّلوات أو كان نائمًا وخرج وقتها وبدأ وقت الذي يليها؛ فعليه قضاء الصَّلاة الفائتة متى ما تذكرها فورًا.


ستر العورة: والعورة في الشّرع هي كلُّ ما يجب تغطيته، ويقبح ظهوره ويُستحَى منه، ويُعتبر كشّف العورة من الفواحش؛ فستر العورة من الفضائل والأخلاق الرَّفيعة التي يتوجّب الالتزام بها في الصَّلاة وغيرها. وعورة الرَّجل الواجب سترها المنطقة من الجسد الواقعة ما بين السُّرة والرُّكبتيْن، أمّا المرأة فكلُّ جسدها عورةٌ يجب ستره.

اجتناب النَّجاسة: فعلى المُصلِّي اجتناب النَّجاسة في البدن والثَّوب والبقعة التي يقف عليها للصَّلاة، ومن الأشياء التي تُسبب النَّجاسة: الميتة، والدَّم، والخمر، والبول، والغائط؛ فيجب على المُصلِّي إزالة النَّجاسة قبل البدء في الصَّلاة، أمّا من علم بالنَّجاسة بعد الصَّلاة؛ فصلاته صحيحةٌ، ومن علم بها أثناء الصَّلاة؛ فعليه إزالتها فورًا وإلا بَطُلت صلاته.

استقبال القِبلة: والقِبلة هي الكعبة المُشرّفة؛ فعلى جميع المُصلِّين من كافّة أرجاء الأرض التَّوجه نحو الكعبة في صلاتهم الفريضة والنَّافلة.

النِّية: يُقصد بالنِّية شرعًا هي العزم والقّصد على فِعل أمرٍ تقربًا وإرضاءً لله تعالى وامتثالًا لأوامره، ومحلّ النِّية هو القلب؛ فلا حاجة للتّلفظ بها عند فعل العبادة، ومن تلفّظ بها فهو مبتدعٌ لعدم ثبوت ذلك عن النَّبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه؛ فعلى المسلم أنْ ينوي ويعقد العزَم في قلبه الصَّلاة التي يريدها؛ فلا يقل عند الوقوف بين يدي الله: نويتُ صلاة الظُّهر أو غيرها وإنَّما يقل: الله أكبر- تكبيرة الإحرام- ويَشرع في صلاته.