تعتبر جريمة الرشوة من الجرائم الخطيرة فى مجتمعنا، حيث تصدى قانون العقوبات لـ جريمة الرشوة من خلال تطبيق عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة على الموظف المرتشى.
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة منوف بالمنوفية، بقيام موظف بطلب وأخذ مبلغ مالى منه مقابل إنهاء إجراءات إصدار قرار تكليف لاثنين من أقاربه الصيادلة حديثى التخرج للعمل بصيدليات بعض المستشفيات، إلا أنه لم يفِ بوعده ورفض رد المبالغ المالية.
بإجراء التحريات، تبين صحة الواقعة وقيام المذكور (مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) باستغلال طبيعة عمله بإحدى الجهات الحكومية، وممارسة نشاط احتيالي والنصب على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة علاقاته بكبار مسئولى جهة عمله، زاعماً قدرته على إنهاء إجراءات إصدار قرار تكليف بعض أقارب الشاكى للعمل بصيدليات بعض المستشفيات – خلافاً للحقيقة - وتمكن بذلك من الاستيلاء على مبلغ مالى من الشاكى، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الرشوة
ووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة اليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.