الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون.. غرامة 2 مليون جنيه عقوبة التهرب الضريبى لرئيس شركة مشروبات غازية

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

تعتبر جريمة التهرب الضريبى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون الإجراءات الضريبية الموحد ، حيث تصل العقوبة فى جريمة التهرب الضريبى إلى غرامة 2 مليون جنيه.

وقررت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مينا عبد الملاك، اليوم السبت، تأجيل محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة مشروبات غازية بتهمة التهرب من دفع 383 مليون جنيه للضرائب العامة على المبيعات، في القضية رقم 2 لسنة 2020 جنح مستأنف تهرب ضريبي لجلسة ٢٠ نوفمبر.

وتسلمت المحكمة تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من وزارة العدل، بعد أن أمرت بإحالة القضية لوزارة العدل لإعداد تقرير واف عنها من أجل الفصل بها.

البداية كانت بقرار محكمة جنح التهرب الضريبى، برئاسة المستشار محمد جميل، بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفالة عشرة ملايين جنيه، وتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه، وإلزامه بأداء مبلغ (ثلاثمائة وثلاثة وثمانون مليون جنيه، وستمائة وأربعة وثلاثون ألف، ومائة وثماني وخمسون جنيها وعشرون قرشا)، مقدار قيمة الضريبة المستحقة وإلزامه بأداء مبلغ الضريبة الإضافية والمصروفات.

وكشفت القضية رقم 2 لسنة 2020 جنح مستأنف التهرب الضريبى، إنه في غضون الفترة ما بين شهر يناير سنة 2011 حتى شهر ديسمبر سنة 2015 شركة، قام المتهم «مصطفي .م .ص»، رئيس مجلس إدارة الشركة ، بخصم ضريبة دون وجه حق، بالمخالفة لإحكام وحدود الخصم بتلك الفترة، بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام الضريبة العامة على المبيعات، وتهرب من أداء ضريبة المبيعات المقررة قانونا في 23 ديسمبر 2019.

عقوبة التهرب الضريبى

ووضع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة عقوبة لـ التهرب الضريبى يُعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (31) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.

وفي حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحوال.

وللمسئول إثبات عدم علمه بواقعة التهرب.