قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حكم الزكاة في مال الزوجة المدخر.. أمور شرعية تستوجبها

حكم الزكاة في مال الزوجة المدخر
حكم الزكاة في مال الزوجة المدخر

حكم الزكاة في مال الزوجة المدخر.. تبحث كثير من الزوجات عن معرفة الحكم الشرعي في المال المدخر دون معرفة الزوج، وهل يجب عليه زكاة أم لا؟، حيث ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالاً حول حكم الزكاة عن المال المدخر إذا مر عليه عام كامل.

حكم الزكاة في مال الزوجة المدخر

وقال الشيخ احمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك صورتان يتعلقان بهذا المال المدخر، منها إذا كان المال المدخر بعلم الزوج ولم يملكه لزوجته وإنما يدخر على حسابه وكان للزوج مال آخر في جهات أخرى فهنا يراعى ضم المال وإضافته على مجموع مال الزوج وفي تلك الحالة إن بلغ النصاب وحال عليه الحول وكان فائضاً عن الحاجة جازت عليه الزكاة.

وأشار في إجابته على السائلة، إلى أنه إن كان الادخار بعلم الزوج وقد ملكه للزوجة فهنا أصبح في ذمتها المالية الخاصة وبالتالي لا يضم على مجموع مال الزوج وإنما ينظر إلى إن كانت توافرت فيه الشروط السابقة من بلوغه النصاب ومرور حول كامل أي سنة قمرية كاملة عليه وفاض عن حاجتها فتجوز فيه الزكاة في تلك الحالة بعيداً عن مال الزوج.

حكم الادخار دون علم الزوج

وقال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للزوجة الإدخار من مصروف البيت دون علم زوجها بشرط أن تنفقه في مصالح البيت.

وأضاف «ممدوح» في إجابته عن سؤال:« ما حكم ادخار الزوجة من مصروف البيت دون علم زوجها؟»، أن توفير الزوجة من مصروف بيتها دون علم الزوج لا مانع منه شرعًا؛ إن كانت تنفقه على أمور تعود بالنفع على بيتها وأولادها؛ فلا تنفقه على نفسها فقط.

وتابع أن الأمثلة على ذلك كثيرة ومنها أن الرجل تعود على إعطاء زوجته مبلغًا محددًا كل شهر مصروف للبيت؛ فقامت هي بالادخار منه حتى أصبح معها مبلغًا أكبر نهاية العام أيًا كان قدره؛ فيجيب عليها فى هذه الحالة إنفاقه فى أمر يتعلق بمصالح منزلها.

حكم إنفاق الزوجة مال زوجها دون علمه

تلقي الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالا من إحدى السيدات تقول فيه: هل يجوز التبرع بمال زوجي لأختي المريضة دون علمه ؟

وأجاب أمين الفتوى، خلال فيديو على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، قائلا: "إنه يجوز حرية التصرف في مال الزوج إذا أعطى للزوجة الأذن المطلق فيه فإنها تتصرف فيه كما تشاء".

وأضاف: "إذا أعطى الزوج ماله للزوجة وحدد جهة خروج هذا المال كأن يقول هذا لمصروف البيت أو ماشابه، في هذه الحالة لا يجوز للزوجة النفقة دون علم الزوج".

حكم إنفاق الزوجة على أهلها من مال زوجها

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن مال الزوج الخاص به لا يجوز للزوجة أن تنفق منه على نفسها شيئًا خارجًا عن النفقة المعتادة، ولا أن تعطي منه شيئًا لأهلها أو غيرهم إلا بإذنه.

وأضاف "جمعة" فى إجابته عن سؤال « أهلى يمرون بضائقة مالية فأساعدهم من مصروف البيت الذى يتركه لى زوجي من دون إخباره فهل علىَ ذنب ؟»، قالوا إن هذا بدون تأثل أى بأن لا يكون الضائقة المالية نتيجة لشرائهم لمنزل أو سيارة إنما تكون الضائقة المالية الذى هم فيها تكون لأنهم يحتاجون شراء علاج أو مصاريف مدارس أو طعام او ملبس فيجوز هذا أما أن يكونوا فى حاجة للمال لشراء شيءٍ ليس ضروريا من ضرورات الحياة فهذا لا يصح أن تأخذ من مال زوجها".

وتابع: روى الترمذي من حديث أبي أمامة الباهلي في خطبة الوداع: لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، واستثنى العلماء من ذلك الشيء اليسير الذي جرت العادة بالتسامح في مثله، لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا.