قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

المشدد وغرامة 15 ألف جنيه عقوبة تشكيل عصابي بـ أسلحة نارية بالقليوبية

أسلحة نارية
أسلحة نارية

ألقت مباحث القليوبية القبض على تشكيل عصابى بحوزته أسلحة نارية بندقية خرطوش و2 فرد خرطوش و15 طلقة من ذات العيار بدائرة مركز شرطة قليوب تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بورود معلومات بقيام تشكيل عصابي تخصص في حياة الأسلحة النارية بقرية سوارس دائرة المركز.

تم تشكيل حملة أمنية، وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة قليوب من ضبط كلا من " ج ب ح" 45 سنة تاجر مواشي سبق اتهامه في قضيه قتل وشقيقه "إ ب ح"، 48 سنة، تاجر مواشي ونجل الأول "إ ج ب"، 18 سنة عامل وبحوزتهم سلاح نارى بندقية خرطوش و2 فرد خرطوش محلى الصنع و15 طلقه خرطوش من ذات العيار.

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد التشاجر والدفاع وتم ضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات وإرسال الأسلحة المضبوطة المعمل الجنائى لفحصها.

عقوبة حيازة الأسلحة النارية

وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.

حيث عاقب قانون الأسلحة والذخائر بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وطبقا لـ قانون الأسلحة والذخائر تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

وعاقب قانون الأسلحة والذخائر بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.

وطبقا لـ قانون الأسلحة والذخائر تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.