الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضمان جودة التعليم.. 8 اختصاصات لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية

الجامعات الأهلية
الجامعات الأهلية والخاصة

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة الأحد المقبل،  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 .

تأتي فلسفة مشروع القانون المعروض من التزام الدولة بتطبيق نص المادة (21) من الدستور بتشجيع الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح وتحقيقاً لذلك تدخل المشرع للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019 الذى أضاف فقرة ثانية لنص المادة (11) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009.

وحدد القانون اختصاصات مجلسي الجامعات الخاصة والاهلية، حيث نص على ان يختص مجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له ولكل مجلس في نطاق اختصاصه على الأخص ما يأتي:

 

رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى بالجامعات التابعة له والعمل على تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالى الأخرى وذلك فى إطار السياسة العامة للتعليم العالى والبحث العلمى التى تضعها الدولة بما يتفق وحاجة البلاد.

 

متابعة سير العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له من خلال التقارير السنوية لأدائها ومتابعة تطبيق المعايير القياسية والمعتمدة ومناقشة الجداول الزمنية للتقدم إلى الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد.

 

دراسة تقارير الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد فيما يخص الجامعات التابعة له، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقانون المنظم لتلك الهيئة.

 

التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات التابعة له فى إطار السياسة العامة للتعليم العالي. 

 

تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقا لمعايير الجودة في نطاق القواعد العامة للقبول بالتعليم العالى التي تضعها الدولة لقبول الطلاب.

 

 المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته فى الجامعات التابعة له.

 

 دراسة ما يعرض على المجلس من حالات مخالفة الجامعة التابعة له للقانون أو اللائحة أو قرار إنشائها أو تنظيمها أو قرارات المجلس واقتراح التدابير الكفيلة بإزالة أسباب المخالفة ومتابعة مدى تنفيذها.

 

إبداء الرأي فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالي.