الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النشرة الدينية مفتي الجمهورية: لا مانع شرعا من الأذان الموحد.. وينبغي انتقاء أفضل الأصوات..والافتاء توضح حكم الغيبة والنميمة والفرق بينهما

النشرة الدينية
النشرة الدينية

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة، التي تهم المسلم في حياته وشئون دينه، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: "إن الأذان هو إعلام بدخول وقت الصلاة، ولا مانع شرعًا من تطبيق الأذان الموحد".

جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج "نظرة" مع الإعلامي حمدي رزق، الذي أذيع مساء اليوم الجمعة على فضائية صدى البلد.

أكد فضيلة المفتي أنه ينبغي اختيار وانتقاء أفضل الأصوات للأذان؛ وهذا أمر تحرص وزارة الأوقاف عليه بلا شك، ويُفضل رفع الأذان بصوت المؤذن الحي الموجود من باب الاستحباب وليس من شروط الصحة.

الافتاء توضح حكم الغيبة والنميمة والفرق بينهما

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يوجد فرق بين الغيبة والنميمة، فالغيبة تقع بين اثنين بحديثهم عن شخص ثالث غائب من باب الفضفضة أو التسلية وما إلى غير ذلك.

أضاف « شلبي» في إجابته عن سؤال: « ما الفرق بين الغيبة والنميمة؟» أن النميمة هي المشي بالفتنة بين الناس؛ فيقوم شخص بالإيقاع بين اثنين عن طريق الاستماع من أحدهم والنقل للآخر بقصد الايقاع بينهم.

أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن الغيبة والنميمة حرام شرعًا ولا تجوز،لافتًا: يجوز التحدث عن واحد غائب في حالة واحدة فقط وهي: طلب النصيحة والإرشاد عند وجود مشكلة .

الإفتاء: آثم ومرتكب لذنب إذا تزوج بثانية ما لم يتوفر هذان الشرطان

ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول " تعدد الزوجات وإيقاع الطلاق هما أمران جعلهما الشرع الشريف للرجال أصالةً، واشتراط موافقة القضاء فيهما مخالف لهذا الأصل، كما أن القضاء لا يرجع إليه في العقود ابتداءً، وإنما يرجع إليه عند الضرر أو النزاع في الآثار المترتبة عليها.

قالت دار الإفتاء إنه من المقرر شرعًا إن الإسلام أباح للمسلم التزوج بأكثر من واحدة، وجعل الحد الأقصى للجمع بين الزوجات أربعًا، وهذا كله محل إجماع، وقد قيد الإسلام هذه الإباحة بالقدرة على الإنفاق والعدل بينهن فيما يستطيع الإنسان العدل فيه حسب طاقته البشرية، وذلك في المأكل والملبس والمشرب والمسكن والمبيت والنفقة، فمن علم من نفسه عدم القدرة على أداء هذه الحقوق بالعدل والسوية فإنه يكون آثمًا ومرتكبًا لذنبٍ إذا تزوج بأخرى، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: 3]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذا كَانَت عِنْد الرجل امْرَأَتَانِ فَلم يعدل بَينهمَا، جَاءَ يومَ الْقِيَامَة وشِقُّه مائل، أَو سَاقِط» أخرجه الإمام أحمد والدارمي في "مسنديهما"، وأصحاب السنن الأربعة، وابن حبان في "صحيحه"، والحاكم في "المستدرك" وقال: [صحيح على شرط الشيخين].

وأضافت الدار: قد نصت الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929م والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985م على أنه: [يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة] اهـ، وهذا القانون مأخوذ من آراء فقهاء الشريعة الإسلامية ومعمول به في جمهورية مصر العربية.

وأوضح أنه من الأسباب التي ترخص للزوجة شرعًا وقانونًا طلب تطليقها من زوجها أمام القاضي إذا رفض الزوجُ طلاقها اقترانُه بغيرها إذا ترتب عليه ضرر تستحيل معه العشرة بين أمثالها.

وعليه: فإنه يجوز تطليق المرأة من زوجها الذي تزوج عليها إذا وقع عليها ضرر بسبب هذا الزواج، وعليها أن تثبت الضرر الواقع عليها بكافة طرق الإثبات ، هذا كله من جهة الآثار المترتبة على تعدد الزوجات من جهة، ورغبة المرأة في الطلاق عند رفض الزوجِ إيقاعَ الطلاق من جهةٍ أخرى.

وأما تدخُّل القضاء بمنع تعدد الزوجات والطلاق من غير موافقة الزوج فهو على خلاف الأصل الذي جرى عليه عمل المسلمين، من أن حَلَّ عُقدة النكاح بيد الرجل كما هو الحال في إبرامها؛ لأن التعدد مباح للرجال بإباحَةِ الشرع؛ لقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: 3]،كما أن الطلاق في الأصل هو حق الزوج؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا، إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» أخرجه ابن ماجه في "سننه"، والبيهقي في "السنن الكبرى" عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولفظ البيهقي: «أَلَا إِنَّمَا يَمْلِكُ الطَّلَاقَ مَنْ يَأْخُذُ بِالسَّاقِ»، فالتعدد والطلاق راجعان إلى تقدير الرجل ونظره ولا سلطة عليه في ذلك إلا من الشرع والوازع الديني، والأصل عدم جواز سلبه ذلك.

وتابعت دار الإفتاء: غير أن بعض العلماء -ومنهم الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية الأسبق في بعض دروسه وتقريراته ومجالسه- قد دعوا إلى التفكير في تقنين ذلك في القرن الماضي؛ معللين ذلك بأنه من باب السياسة الشرعية؛ حين يشيع بين الأزواج تضييعُ حقوق الزوجات والأولاد، فيكون اشتراط إذن القضاء في التعدد والطلاق حينئذٍ من باب تقييد المباح الذي ألجأت إليه ضرورة حفظ الحقوق والحفاظ على الأُسَر؛ كما قال الإمام مالك رحمه الله: يَحدُث للناس أقضيةٌ بقدر ما يُحدِثُون مِن الفجور، ويُروَى ذلك أيضًا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله؛ كما في "المنتقى شرح الموطأ" للإمام الباجي (6/ 46، 140، ط. مطبعة السعادة).

وأكمل: قد قُدِّم هذا الرأي كمقترح يتضمن تقييد تعدد الزواج قضائيًّا بقيدَي العدل والقدرة على الإنفاق، وكان ذلك في اللجنة التي ألفت سنة 1926م، ولكن بعد الفحص والتمحيص والمجاوبات المختلفة بين رجال الفقه ورجال الشورى رأى أولياء الأمر العدولَ عن ذلك، وجاء المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 1929م خاليًا منه، كما يقول الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه في الأحوال الشخصية (ص: 94).

وبناءً على ذلك قالت دار الإفتاء إن تعددَ الزوجات والطلاقَ هما أمران جعلهما الشرع الشريف للرجال أصالةً، وأناط بهم الأخذَ في ذلك بما يرونه محققًا للمصلحة التي يقدرونها بأنفسهم، واشتراط موافقة القضاء عليهما أو على واحد منهما هو على خلاف الأصل؛ لأن فيه نقلًا للتكاليف الدينية المتعلقة بين العبد وربه إلى مجال التطبيق القضائي، والعقود إنما يُرجع إلى القضاء فيها عند حصول النزاع في الآثار المترتبة عليها، لا عند عقدها ابتداءً.

حكم الإقامة في منزل أبنائي في فترة عدة وفاة والدهم ..سؤال استقبلته دار الإفتاء المصرية من سيدة تبلغ من العمر 57 عاماً، توفي زوجها، ويرغب أبنائها المتزوجين أن تقيم معهم في منازلهم، لكنها مازالت في فترة العدة، فما حكم الإقامة في منزل أبنائي المتزوجين في فترة عدة وفاة والدهم؟

حكم الإقامة في منزل أبنائي في فترة عدة وفاة والدهم
جاء رد الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال ما حكم الإقامة في منزل أبنائي المتزوجين في فترة عدة وفاة والدهم؟، أنه لا يجوز، ويجب عليها أن تمكث في بيت الزوجية مدة عدة التي يموت زوجها كاملة وهي أربعة شهور وعشرة أيام، وإذا أرادت أن تجلس مع أبنائها تفعل ذلك، ولكن يجب عليها أن تبيت في منزلها.