الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس سنتان .. عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة في قانون العقوبات

السجن
السجن

تعتبر جريمة انتصال صفة مهنة معينة من الجرائم التي انتشرت في مجتمعنا، ولعل جريمة انتحال صفة ضابط شرطة من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات بعقوبة تصل إلى الحبس سنتين.

وقررت النيابة العامة، حبس 4 أشخاص لاتهامهم بسرقة المواطنين، وانتحال صفة رجال شرطة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهما بالقاهرة.

وتلقى قسم شرطة المرج بلاغا من مندوب إحدى الشركات، وسائق بذات الشركة – مقيمان بدائرة القسم، قرر بأنه عقب تحصيلهما مبلغ مالي من أحد المحال التجارية الكائن بدائرة القسم، وحال سيرهما بدائرة القسم مستقلان سيارة الشركة فوجئا بسيارة "ميكروباص" بدون لوحات معدنية يستقلها 3 أشخاص قاموا باستيقافهما وادعوا بكونهم رجال شرطة، واستولوا على المبلغ المالي المشار إليه وهاتفين محمولين وفروا هاربين.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (المبلغ الثانى) بالاشتراك مع 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة "ميكروباص" بدون لوحات معدنية والمستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم اعترف أحدهم أنه نظراً لعمله بالشركة، ومعرفته بمواعيد تحصيل واستلام المبالغ المالية اتفق مع باقي المتهمين، وقاموا بارتكاب الواقعة باسلوب "انتحال صفة رجال شرطة" .

وبمواجهة باقي المتهمين بما جاء بأقوال المذكور أيدوها وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالى والهاتفين المحمول المستولى عليهما .

وأضافوا بإنفاقهم جزء من المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة

وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية  كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية  العلامة المميزة لعمل أو وظيفة  من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".