الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

السيسي يصدق على قانون إجراءات مواجهة الأوبئة.. تعطيل الدراسة والعمل وغلق المحلات أبرزها.. ويتيح تخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب والشركات كمستشفيات ميدانية مؤقتة

 الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى

السيسي يصدق على قانون إجراءات مواجهة الأوبئة

 بين هذه التدابير التي حددها القانون :

  • وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة 
  • تعطيل العمل جزئياً أو كلياً ولمدة محددة، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية
  • تعطيل الدراسة لمدة محددةجزئياً أو كلياً بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات
  • تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها
  •  تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات
  • تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية

 

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 152 لسنة 2021 بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

ونشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين

ومن بين هذه التدابير التي حددها القانون، وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد، لمدة محددة.

وتعطيل العمل، جزئياً أو كلياً، ولمدة محددة، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.

وتعطيل الدراسة لمدة محددة جزئياً أو كلياً، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.

و تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

وتنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذا الاجتماعات الخاصة، لمدة محددة.

و تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها.
وتنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها.

و تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها، لمدة محددة.

و حظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام، ووسائل انقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص.

و إلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الوقائية وتلقي اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة.

فضلاً عن  تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئياً أو كلياً، أو تقسيطها، و مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

و تقسيط الضرائب أو مد أجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، وتقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها جزئياً أو كلياً.

و تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد، تنظيم أو حظر استيراد بعض السلع والمنتجات كلياً أو جزئياً.

 وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها وتحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.

وتقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة، وإلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو غيرها وفقاً للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.

بالإضافة إلى وقف سريان مواعيد سقوط الحق، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل، ولا يسري حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذاً لتلك الأحكام.

و تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الأزمة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها، وتحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية.

يأتي ذلك بالإضافة إلى فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية، وتخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.

2fbec807-c723-43af-ac34-f93fc7151e78
2fbec807-c723-43af-ac34-f93fc7151e78
4ea0b378-e932-463d-8670-cccaf9a4c1e8
4ea0b378-e932-463d-8670-cccaf9a4c1e8
3858e6ee-5d04-439f-845f-1a3fe00cf01b
3858e6ee-5d04-439f-845f-1a3fe00cf01b
d1ac5c67-5b3b-48aa-9dd5-064a204fc5fc
d1ac5c67-5b3b-48aa-9dd5-064a204fc5fc
b866fa8e-27a1-48cd-9f83-790cb4cacaf1
b866fa8e-27a1-48cd-9f83-790cb4cacaf1
6a557e5a-4160-43e0-ba67-15b1f35473b3
6a557e5a-4160-43e0-ba67-15b1f35473b3
cc599ed3-f846-48a7-aa95-5e0207207526
cc599ed3-f846-48a7-aa95-5e0207207526