الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محامٍ بالنقض: السجن 15 عاما وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة انتحال الصفة على مواقع التواصل.. فيديو

عقوبة جرائم الإنترنت
عقوبة جرائم الإنترنت

قال ياسر سيد أحمد المحامى بالنقض، إن المادة 24 من القانون نظمت العقوبات الخاصة بجرائم الإنترنت.

 

و أضاف "أحمد" خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "ten"، أن انتحال صفة أحد الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعى يوقع على الشخص عقوبة بالحبس لمدة 3 أشهر و غرامة تصل من 10 الى 30 ألف جنيه.

 

و أوضح المحامى بالنقض، أن هناك تدرج فى القانون الخاص بجرائم الانترنت فعند إنشاء صفة و انتحال صفة أحد الاشخاص و أذيته من خلالها سوف تزيد عقوبة الشخص بالحبس لمدة عام وغرامة تصل قيمتها من 50 الى 100 ألف جنيه.

 

و أكد  أنه إذا طال الأذى مؤسسة حكومية أو شركة مساهمة أو جمعية أهلية سيعرض الشخص نفسه للسجن 15 عام و غرامة تصلى الى من 100 الى 300 ألف جنيه.


وكثرت حالات الابتزاز والتهديد الإلكترونى، مؤخرا ما جعل كثير من المواطنين ينتابهم حالة من القلق والتوتر على أولادهم المولعين بالسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن محاضر اقسام الشرطة كشفت عن زيادة حالات الابتزاز.

 

وتلقى صدى البلد ، استغاثة من المواطنين لمعرفة الخطوات التى أقرها القانون للحفاظ على أبنائهم من تلك الابتزازات، على الفور تحدث المحرر القضائي مع الخبير القانوني الدكتور حسام المناع لمعرفة تلك الإجراءات والعقوبات التى تنتظر من يقوم بابتزاز وتهديد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

 

وكشف الخبير القانوني عن خطوات أهم الإجراءات التى يجب اتباعها عند التعرض للابتزاز أو التهديد الإلكترونى، وهى تقديم بلاغ على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على اللينك «https://moi.gov.eg/».

 

وأشار الى استخدام الخط الساخن (108) وهو خط مخصص للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وجرائم الإنترنت، ويعمل على مدار 24 ساعة، وإخطار إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بمقر وزارة الداخلية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، بالحضور الشخصي أو الاتصال بأرقام تليفونات: 27928484/ 27926071 / 27921490/27921491.



وأضاف المناع، أن هناك عقوبات تنتظر من يقوم بابتزاز وتهديد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وفقاً للمادة 327، والتى تنص "أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى".


كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال".