الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد ضبط مصنع جبن من معجون حوائط.. المؤبد وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة الغش

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك

بعد ضبط مصنع متخصص فى إنتاج الجبن من معجون حوائط ومكسبات طعم غير صالحة في مدينة تلا بمحافظة المنوفية، يستعرض "صدى البلد" عقوبات نص عليها قانون حماية المستهلك بين الحبس والتغريم لحفظ وصون حقوق المستهلكين:

أقرَّ قانون حماية المستهلك، عقوبات صارمة على تلاعب التجار؛ بهدف ضبط سلوكهم إزاء المستهلكين ولا سيما بعد انتشار جرائم التلاعب في السلع.

وحدد قانون حماية المستهلك، عددا من الالتزامات والمحظورات على هذه الفئة مما يضمن طرح سلع غذائية تتسم بالجودة العالية ومطابقتها للمقاييس الفنية التي أقرتها وزارة الصحة.

ونصت المادة (19) من قانون حماية المستهلك على أن يلتزم المورد خلال مدة أقصاها 7 أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة.

فإذا كان من شأن العيب الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وأن يحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر فى وسائل الإعلام المختلفة.

ويلزم قانون حماية المستهلك المورد فى أى من الأحوال المشار إليها، بإصلاح العيب أو باستبدال المنتج أو استرجاعه مع رد قيمته دون أى تكلفة إضافية على المستهلك، ولا يتم استئناف الإنتاج أو التعامل على المنتج من جانب المورد إلا بعد موافقة الجهاز.

وتحدد اللائحة التنفيذية قانون حماية المستهلك الإجراءات اللازمة لذلك.

كما عاقبت المادة (70) من قانون حماية المستهلك بغرامة  التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز مليونى جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (19) من هذا القانون.

فإذا ترتب على مخالفة حكم المادة المشار إليها تعريض حياة المستهلك للخطر، أو تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليونى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حالة تسبب مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون، إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مدمن أو مستعص تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.

وإذا رأت المحكمة تطبيق حكم المادة (١٧) من قانون العقوبات فلا يجوز فى هذه الحالة النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة.

وإذا نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تتجاوز مليونى جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر..."وفقا للمادة (72) من القانون.