الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

16 يناير.. الدستورية تفصل فى اختصاص المحاكم العمالية

الدستورية العليا
الدستورية العليا

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، الحكم في دعوى بطلان المادة الثالثة من قانون العمل رقم 180 لسنة 2008، فيما نصت عليه من أن على اللجان والمحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بمقتضى هذا القانون، بجلسة 16 يناير الجاري.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 80 لسنة 33 دستورية جديدة للمطالبة بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 2008. وتنص المادة الثالثة من قانون العمل "على اللجان والمحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بمقتضى هذا القانون المرفق، وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة العمالية التي تحال إليها الدعوى.

ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها وتخضع الأحكام الصادرة فيها للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.