الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وجوه الصدقة الجارية وشروطها .. دار الإفتاء توضح

الصدقة الجارية
الصدقة الجارية

قالت دار الإفتاء المصرية، إن وجوه الخير التي يصح وضع المال فيها على سبيل الصدقة الجارية كثيرة ميسرة، ويجوز وقف المال لإنفاق ريعه في وجوه الخير وفي إطعام الطعام.

وأضافت دار الإفتاء، في في فتوى لها، أن وجوه الخير التي يصح وضع المال فيها على سبيل الصدقة الجارية كثيرة مُيَسَّرة، فالصدقة الجارية من الأعمال الصالحة والقربات التي يتقرب بها إلى الله تعالى وتنفع الميت بعد انتقاله من الحياة الدنيا؛ قال النبي: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» (رواه مسلم).

وأكدت دار الإفتاء، أن الصدقة الجارية هي الوقف ويشترط في الموقوف أن يكون متعينا مما يصح بيعه، وأن يُنتفع به مع بقاء عينه، وأن لا يتعلق به حق لأحد من الناس، ويجوز كذلك وقف المال للإنفاق من ريعه في وجوه الخير ومنها إطعام الطعام.

حكم إخراج الزكاة للأقارب


ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: «ما حكم إخراج الزكاة للأقارب المتعثرين ماليًا؟»،  عبر البث المباشر لها على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك".

وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، أنه يجوز أن تعطي الزكاة للأقارب المتعثرين ماديًا وللإخوة أيضًا، مضيفًا أن زكاة المال لا تجب على الأبوين، والأولاد، والزوجة.

وأشار أمين الفتوى إلى شروط الزكاة وهي: أن يصل المال لنصاب الزكاة وهو ما يعادل قيمة 85 جرام ذهب عيار 21، مع مرور حول كامل عليه.

أنواع الصدقة الجارية

 

قال مركز الأزهر للفتوى، إن الصدقة الجارية، هي ما يُحبس فيها أصل المال في سبيل الله، ويُصرف الربح الناتج عن ذلك المال على الفقراء والمساكين، أو على غيرهما في أوجه الخير.

 

وأوضح الأزهر عبر الفيسبوك، أن الصدقة الجارية لها عدة صور منها المساهمة في بناء المساجد والمستشفيات والمدارس، أو كوقف بعض الأنشطة التجارية، وصرف ربحها على الفقراء والمحتاجين، أو شراء الكتب والمصاحف وتوزيعها على طلبة العلم، وغير ذلك.

وأضاف أن أي مال يكون أصله موجودًا، وينفق من ربحه، فهذا من الصدقة الجارية، فعن أبي هريرة _رضي الله عنه_ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم_ قال: «إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ». [رواه ابن ماجه].

وتابع: قد نظم الحافظ السيوطي بعض أنواع الصدقة الجارية في أبيات، فقال:إذا مات ابن آدم ليس يجري *** عليه من فعال غير عشرِ علومٌ بثها، ودعاء نَجْلِ *** وغرس النخل، والصدقات تجري ..وراثةٌ مصحفٍ، ورباط ثغر *** وحفر البئر، أو اجراءُ نهرِ..وبيتٌ للغريب بناه يأوي *** إليه، أو بناءُ محلِ ذكر ِ