الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

السجن المشدد والغرامة وسحب رخصة القيادة.. عقوبات مرتقبة للقتل الخطأ

تغليظ عقوبة القتل
تغليظ عقوبة القتل الخطأ

تقدمت النائبة منى عبد الله، عضو مجلس النواب، باقتراح بقانون بشأن تغليظ عقوبة القتل الخطأ مع إعطاء الحق للنيابة في سحب رخصة القيادة.

تغليظ عقوبة القتل الخطأ

نص التعديل على أن من تسبب خطأ في موت شخص آخر، بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه  أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرون الف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونصت التعديلات وللمرة الأولى، على سحب رخصة القيادة، ونص التعديل على أنه “وإذا كانت هذه الأفعال مقرونة بقيادة مركبة أيا كان نوعها طبقا لقانون المرور، تسحب رخصة القيادة لمدة سنة بعد انتهاء تنفيذ الحكم إذا كان حبسا، أو تاريخ سداد الغرامة إذا كان الحكم كذلك”.


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه إذا وقعت جريمة القتل نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسميا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وإذا كانت هذه الأفعال مقرونة بقيادة مركبة أيا كانت نوعها طبقا لقانون المرور يتم سحب رخصة القيادة لمدة خمس سنوات من اليوم التالي لتنفيذ العقوبة.

كما نصت التعديلات على جعل من جريمة الفعل اذا ادي الى وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص جناية وليس جنحة.


ونصت التعديلات على أنه “وتكون العقوبة السجن إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف والواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة السجن المشدد واذا كانت هذه الأفعال مقرونة بقيادة مركبة أيا كانت نوعها طبقا لقانون المرور يتم سحب رخصة القيادة لمدة عش سنوات من اليوم التالي لتنفيذ العقوبة”.