الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما حكم تأخير إخراج الزكاة؟ .. البحوث الإسلامية يجيب

ما حكم تأخير إخراج
ما حكم تأخير إخراج الزكاة؟

ما حكم تأخير إخراج الزكاة؟ .. سؤال ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

ما حكم تأخير إخراج الزكاة؟

وقال مجمع البحوث الإسلامية في بيانه حكم تأخير إخراج الزكاة، إن أداءُ الزَّكاةِ على الفَورِ واجب إذا أمكَنَ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّةِ ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولٌ للحنفيَّة ، اختاره الكمالُ ابنُ الهُمامِ. واستدلوا على هذا بقَولُه تعالى: وَآتُوا الزَّكَاةَ. فالأصلَ في الأمرِ المطلَقِ أنَّه على الفَورِ، بدليلِ قَولِ اللهِ تعالى: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ [آل عمران: 133] وقَولِه تعالى: فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ [البقرة: 148]؛ ولذلك أخرَجَ اللهُ تعالى إبليسَ، وسخِطَ عليه ووبَّخَه، بامتناعِه عَنِ السُّجودِ، و استدلوا أيضاً بقَولُ الله تعالى: وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام: 141].

وتابع: الآيةَ تدلُّ على وُجُوبِ المُبادرةِ بإيتاءِ حقِّ الزَّكاةِ، فقَولُه: يَوْمَ حَصَادِهِ يدلُّ على وُجوبِها على الفَورِ.

واستدل الفقهاء من السُّنَّة بما جاء عن عُقبةَ بنِ الحارثِ رَضِيَ اللهُ عنه قال: صلَّى الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم العَصرَ، فأسرعَ ثم دخَل بيتَه، فلم يلبَثْ أن خرَجَ، فقُلتُ له، أو قيلَ له؟ فقال: كنتُ خلَّفتُ في البَيتِ تِبرًا من الصَّدقةِ، فَكرهتُ أنْ أُبيِّتَه، فقَسَمتُه.

وقالوا: إنَّ الإنسانَ لا يَدري ما يعرِضُ له، فهو إذا أخَّرَ الواجِبَ، يكون مخاطِرًا؛ فقد يموتُ ويبقى الواجِبُ في ذِمَّتِه، وإبراءُ الذِّمَّةِ واجِبٌ، موضحاً أنَّ تأخيرَ الواجِباتِ يلزمُ منه تراكُمُها، وحينئذٍ يُغرِيه الشَّيطانُ بالبُخلِ، إذا كان الواجبُ مِنَ المالِ، أو بالتكاسُلِ إذا كان الواجِبُ مِن الأعمالِ البدنيَّة.

وشدد المجمع أنه لا يجوز شرعاً تأخير إخراج الزكاة أو تأخير توزيعها من الشخص أو الجهة الموكلة بتوزيعها، ومن يؤخرها بدون عذر شرعي فهو آثم.

واستدل بما قاله الإمام النووي: [قد ذكرنا أن مذهبنا أنها إذا وجبت الزكاة وتمكن من إخراجها، وجب الإخراج على الفور فإن أخرها أثم، وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء].

ونصح لجان الزكاة والقائمين على توزيع الزكاة، أنهم إذا جمعوا الزكاة فالواجب عليهم أن يبادروا إلى توزيعها على مستحقيها، ولا يؤخروها إلا لمدة يسيرة ولعذر مقبول، مؤكداً أن التأخير المسموح به هو التأخير اليسير كيوم أو يومين أو أياماً جرياً على قاعدة اليسر ورفع الحرج، أما التسامح في شهر أو شهرين بل أكثر إلى ما دون العام ... فلا يصح اعتباره حتى لا يتهاون الناس في الفورية الواجبة.