الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محكمة النقض توضح معنى امتداد ميعاد الطعن

النقض
النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها معني امتداد ميعاد الطعن.


جاء في حيثيات الحكم أن لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ ٢٥ من مايو سنة ٢٠١١. وقد قرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ٢٥ من يوليه سنة ٢٠١١ . وقدم مذكرة بأسباب طعنه بذات التاريخ . وكانت المادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه في ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم .

وكان هذا الميعاد ينقض بالنسبة للحكم المطعون فيه في ٢٤ من يوليو سنة ٢٠١١، بيد أنه لما كان ذلك اليوم عطلة رسمية بمناسبة عيد ثورة ٢٣ يوليه . ومن ثم ، فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم ٢٥ من يوليه سنة ٢٠١١ . ويكون معه التقرير بالطعن وتقديم أسبابه قد تما في الميعاد القانوني واستوفى الطعن الشكل المقرر في القانون .